حجاج السياحة يصرفون غدا مبالغ تعويض نقص الخدمات.. تصل لـ10 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يصرف نحو 12 ألفًا من حجاج السياحة المستوى الاقتصادي «البري - الاقتصادي طيران» مبالغ التعويض عن نقص وسوء الخدمات التي تعرضوا لها في مخيمات مِنى خلال موسم الحج الماضي.
وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الغرفة أرسلت رسائل لكل حجاج المستوى الاقتصادي اليوم للتوجه إلى فروع بنك مصر في القاهرة أو بالمحافظات لصرف قيمة التعويض.
وأضاف وحيد، لـ«الوطن» أنّ قيمة التعويض التي سيتحصل عليها حجاج المستوى الاقتصادي «البري - الاقتصادي طيران» ستكون مختلفة فبعض الحجاج الذين حصلوا على كل الخدمات لن يتحصلوا سوى على 100 ريال سعودي أي ما يعادل نحو 818 جنيهًا قيمة التعويض الموحد لجميع حجاج المستوى الاقتصادي، في حين سيحصل البعض الآخر على مبالغ تعويض تصل إلى نحو 10 آلاف جنيه للحاج الواحد، موضحًا أنّه سيتم صرف مبالغ التعويض بموجب بطاقة الرقم القومي الخاص بكل حاج.
موعد صرف مبالغ التعويضات لحجاج 5 نجوموأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا، إلى أنّ الغرفة لم تحدد حتى الآن موعد صرف قيمة التعويض لحجاج المستوى السياحي فئة الـ5 نجوم عن نقص وسوء الخدمات بمخيمات منى، والبالغ عددهم أكثر من 3 آلاف حاج، لافتًا إلى أنّه من المتوقع أن يتم صرف مبالغ التعويضات الخاصة بهم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
كانت غرفة شركات السياحة حصلت على 8.2 مليون ريال سعودي من الشركة المسؤولة عن تقديم خدمات الإعاشة للحجاج في المشاعر المقدسة كتعويض عن نقص وسوء الخدمات بمخيمات منى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركات السياحة حجاج السياحة السياحة موسم الحج المستوى الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة