اجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 3 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة المطرية لجلسة 3 سبتمر.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط 3 عاطلين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار “ملك أحدهم”.

 

وعثر بداخل العقار على (حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 7 أمتار – والأدوات المستخدمة في الحفر).

عقوبة التنقب عن الآثار 

1- السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للاآثار.

 

2- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.

 

3-  عاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.

 

4- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءاً منه عمداً، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم.

 

5- عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الاثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والادوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.

 

6- عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من: نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، أو زيف أثراً بقصد الاحتيال. 

 

7- عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما، كل من وضع علي الاثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو اضاف إلي الاراض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصلة والتعويض الذي تقدره المحكمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: متهمين بالتنقيب عن الآثار التنقيب عن الاثار الآثار محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة المطرية بالتنقیب عن الآثار السجن المشدد المستخدمة فی ملیون جنیه المجلس ا ا و جزءا

إقرأ أيضاً:

لـ 25 يناير.. تأجيل محاكمة سيدة وصديقها بتهمة قتل زوجها بمدينة بدر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، النظر في جلسات محاكمة سيدة وصديقها بتهمة إنهاء حياة زوجها داخل شقته في مدينة بدر، لـ 25 يناير المقبل.

وكانت جهات التحقيق قررت في وقت سابق، إحالة المتهمة بقتل زوجها وتقطيعه بمعاونة عشيقها إلى المحكمة الجنائية.

وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 3118 لسنة 2024 جنايات بدر والمقيدة برقم 473 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، لأنهما في 1/ 1/ 2024 بدائرة قسم بدر بمحافظة القاهرة، قتلا المجني عليه ياسر. ع. ا، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض دواء منوم وسلاح أبيض سكين وأداة عصا خشبية، وحال وجود المتهمة الأولى وزوجها المجني عليه بمسكن الزوجية، غافلته ودست له أقراص منومة بالطعام ليتمكن المتهم الثاني من قتله دون مقاومة.

وأضاف أمر الإحالة، أنه عقب تيقنه من استغراقه في نومه، كال له عدة ضربات استقرت برأسه باستخدام العصا الخشبية، حتى تأكد من وفاته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وما أن تيقنا لوفاته وتحقق مبتغاهما حتى نقلا جثمانه إلى دورة المياه، وأقدم المتهم الثاني، على تقطيع جثمانه إلى عدة أجزاء، مستخدمًا في ذلك سكاكين، وتعبئته في أوعية بلاستيكية، وقبراه في صناديق قمامة متفرقة تباعدت عن بعضها البعض، موضعًا ونالا مرادهما من إخفاء جثمانه على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضاًالعثور على جثة بجانب شريط السكة الحديد بالقليوبية.. والمعاينة تكشف سبب الوفاة

ضبط سلع فاسدة وتحرير 223 محضر في حملات تموينية بالدقهلية

مقالات مشابهة

  • تأجيل استئناف محاكمة عمر زهران في قضية شاليمار الشربتلي
  • تأجيل محاكمة 15 متهما في قضية قتل طفل المنيب
  • لـ 25 يناير.. تأجيل محاكمة سيدة وصديقها بتهمة قتل زوجها بمدينة بدر
  • لـ 15 يناير.. تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفلة سجدة لجلسة يناير المقبل
  • لـ 23 فبرابر.. تأجيل محاكمة 73 متهمًا في «خلية اللجان النوعية بالتجمع»
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقـ.تل الطفلة سجدة بالسلام
  • تأجيل محاكمة متهمي مجموعات العمل النوعي الإرهابية
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل رميًا بالرصاص في المنيب
  • محاكمة المتهمين بقـ.تل الطفلة سجدة بالسلام .. بعد قليل