قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه.   صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانه سر محمد طه.     وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه في يناير الماضي بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً هيروين في غير الأحوال المصرح بما قانوناً، كما أحرز سلاح ابيض كتر بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

     وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثاني أنه وحال مروره الأمني بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم ملقياً لرؤيته علبة سجائر بداخلها عدد 21 لفافة ورقية تحوى كلا منهن جوهر الهيروين المخدر، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض كتر ، وأحرز الجوهر المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ترويج المخدرات جنايات القاهرة السجن المشدد اخبار الحوادث مدینة نصر

إقرأ أيضاً:

"ارتدوا نقاب واستخدموا حديدة".. النقض تؤيد الحكم بسجن سارقي محل الذهب بالإسكندرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت محكمة النقض قرار قضائي في الطعن المقدم من سيدة ورجل على الحكم الصادر من محكمة جنايات إسكندرية بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانتهم بالشروع في سرقة محل ذهب مرتدين زي للمنقبات بالإسكندرية، بتأييد السجن 5 سنوات للمتهمة وجعل عقوبة الحبس 6 أشهر للمتهم بدلاً من السجن لمدة 5 سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكانت قد اتهمت النيابة العامة سيدة ورجل بأنهما بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية شرعا في سرقة المال المنقول والمصوغات الذهبية والمبالغ المالية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه "ع.م"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اتفقا فيما بينهما على سرقته وأعدا لذلك الغرض أداة "حديدة"، وتوجها للمحل الخاص به مرتدين زي للمنقبات وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بالأيدي محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو استغاثة المجني عليه بالمارة وضبطهما بمعرفه الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازا وأحرزا أداة "حديدة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. 
وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات قضت المحكمة حضوريا بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج المخدرات فى 15 مايو
  • المشدد 5 سنوات لسيدة بتهمة إشعال النيران في حظيرة مواشي بالشرقية
  • 33 كيس بودرة.. المشدد 3 سنوات للمتهم بتجارة المخدرات في البساتين
  • المشدد 3 سنوات للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في البساتين
  • السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج المخدرات فى البساتين
  • المشدد 10 سنوات لنجار وعامل شرعا في قتل سائق «توك توك» بالشرقية
  • السجن المشدد 6 سنوات لـ عاطل يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط
  • المشدد 3 سنوات لـعامل أضرم النيران بمحل سكنه بالخصوص
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ «عامل» لإضرامه النيران بمحل سكنه بـ القليوبية
  • "ارتدوا نقاب واستخدموا حديدة".. النقض تؤيد الحكم بسجن سارقي محل الذهب بالإسكندرية