أزمة "القبلة" تتواصل.. القضاء الإسباني يحدد مصير روبياليس
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
سيكون مصير رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، المتورط في فضيحة تقبيل النجمة الإسبانية جيني هيرموسو على شفتيها، بيد القضاء الإسباني الذي قد يقرر غدا الاثنين إيقافه.
وأثار روبياليس غضبا دوليا عندما قام بتقبيل جيني هيرموسو في 20 أغسطس الماضي خلال حفل توزيع الميداليات على لاعبات منتخب إسبانيا بعد تتويجهن بمونديال السيدات على حساب إنجلترا (1-0).
وذكرت وسائل إعلام محلية عدة، أن المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية ستجتمع غدا الاثنين لدراسة طلب الحكومة بتعليق مهامه رئيس الاتحاد الإسباني بصورة مؤقتة.
وقال وزير الرياضة الإسباني ميكيل إيسيتا في مقابلة مع صحيفة "إل بايس"، أمس السبت "سنطلب من المحكمة الإدارية الرياضية الاجتماع الاثنين. إذا قبلت شكوى الحكومة، فسنشرع على الفور في تعليق مهام رئيس الاتحاد الإسباني".
كما قدم المجلس الرياضي الأعلى، وهو هيئة حكومية، شكوى أمام المحكمة الإدارية أيضا ضد روبياليس الجمعة الماضي بسبب "مخالفات خطيرة للغاية" وطلب من المحكمة الإذن بإيقافه في انتظار حل هذه الشكوى.
وقال المحامي الرياضي توني روكا في مقابلة يوم الأحد مع التلفزيون الإسباني الرسمي "العقوبات الوحيدة التي ينص عليها قانون الرياضة (في قضية روبياليس) هي فرض غرامة مالية أو عدم الأهلية لمدة تتراوح بين عامين وخمسة عشر عاما".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر أمس السبت "إيقاف السيد لويس روبياليس مؤقتا عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي"، بعد يومين من فتح تحقيق تأديبي ضده.
وأضاف الاتحاد الدولي، أن الإيقاف سيستمر لمدة 90 يوما على الأقل، في انتظار سير الإجراءات المفتوحة ضد الإسباني.
ومُنع روبياليس (46 عاما) وأعضاء الاتحاد من الاتصال بهيرموسو والمقربين منها.
وعلى المستوى الجنائي، يواجه روبياليس أربع شكاوى تتعلق بالاعتداء الجنسي تلقاها مكتب المدعي العام الإسباني الجمعة الماضي، لكن لم يأت أي منها من اللاعبة هيرموسو حتى الآن، وبالتالي فإن فرص نجاحه ضئيلة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا رئیس الاتحاد الإسبانی
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.