قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المُقدم من المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري ببنها بالفصل من الخدمة، لمخالفته ممارسة مهنة الطب واستصدار شهادة بترخيص مركز تخصصي باسمه وكذا رخصة تشغيل منشأة طبية باسمة دون الحصول على إذن وترخيص من رئيس الجامعة.

دعوى تأديبية

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم (1) لسنة 2018 بجلسة 7/5/2020 ضد المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري ببنها وذلك لما نُسب إليه من مخالفات ممارسة مهنة الطب واستصدار شهادة بترخيص مركز تخصصي باسمه وكذا رخصة تشغيل منشأة طبية باسمه دون الحصول على إذن وترخيص من رئيس الجامعة.

المنشأة غير مستوفاة الشروط

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن تشغيله المنشأة الطبية غير مستوفاة للاشتراطات الطبية وهو ما ترتب عليه صدور قرار بغلقها ورغم أنه قام بتشغيلها وهو ما نجم عنه وفاة إحدى السيدات، ما يعد إخلالا جسيما بواجباته الوظيفية وخروجه عن مقتضياتها وعن الأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها وهو ما يمثل إساءة بالغة لسمعته واعتبار الجامعة ومنسبيها ويجعله من ثم غير أهل لحمل الصفة الجامعية وهو الأمر الذي يتوجب معه مجازاته تأديبيا بما ثبت في حقه بالفصل من الخدمة، وخلص مجلس التأديب إلي قراره المطعون فيه.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة كلية الطب المحكمة الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.

الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة

وأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.

وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.

وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.

الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة

63 المادة

تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:

1- الوفاة.

2- الاستقالة.

3- بلوغ سن التقاعد.

4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.

5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.

6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

64 المادة

تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.

65 المادة - معدل

تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.

وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.

مقالات مشابهة

  • حرصا على مكانة الطبيب.. تحرك برلماني بشأن تعريب العلوم الطبية بالأزهر
  • المحكمة الدستورية في أسبوع | توصيات بتشريعات الظروف الاستثئنائية بمؤتمر المحاكم العليا الإفريقية
  • جامعة الأزهر: دراسات متأنية لتعريب العلوم الطبية .. ووكيل الأطباء: صعب جدا
  • جراحة دقيقة.. فريق طبي بجامعة كفر الشيخ ينقذ شابًا من الشلل النصفي
  • نينوى.. المحكمة الإدارية ترد طعون رؤساء الوحدات وتؤكد قانونية الإعفاءات
  • المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات
  • الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
  • المحكمة الإدارية الفرنسية تؤكد صحة قرار الجزائر في قضية المؤثر نعمان بوعلام
  • سفير الإمارات يلتقي رئيس المحكمة العليا في بنين
  • الكعبي يبحث التعاون مع رئيس المحكمة العليا في بنين