كيف يحصل الصحفي على إجازة مرضية وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نظّم القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، حق الصحفي في الحصول على إجازات مرضية.
وكفلت المادة 107 من القانون حق الصحفي في الحصول على إجازة مرضية، مدتها 3 أشهر كل 3 سنوات، يتقاضى فيها أجره كاملًا، فإذا زادت مدة المرض على تلك المدة، استحق 80% من راتبه عن الـ6 أشهر التالية، و70% من راتبه إذا زادت عن ذلك.
وتتقاضى الصحفية أجر يعادل 70% من راتبه، إذا زادت مدة انقطاعها عن العمل بسبب الحمل على 6 أشهر، ولا يجوز للمؤسسة أو مالك الصحيفة، أو من يمثّله، أن يفصل الصحفية مدة غيابها بسبب مرض يُثبت بشهادة طبية، أنه نتيجة للحمل أو الوضع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
السجيني: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم وضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.
و أضاف السجيني في بيان صحفي له : هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة.
و قال :" بالإضافة إلى تقرير لجنة الإسكان الحالية في البرلمان والذي أعدته على أثر تكليف المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لها في دور الانعقاد الرابع".
و أضاف أن الأمر سيخرج بتوازن، خاصة وأن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع، منوها بأنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا" النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. اما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم و مقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية بيحدد فيها فئات المستفدين بالامتداد
و قال " أؤكد ـن الحكم الجديد أكد على وجوبية معالجة الامتداد و تغيير الأجرة الإيجارية من قبل المشرع و هى امور لا تستعصى على المشرع فى سبيل تحقيق العدالة والتوازن .