أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016، بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، بتخصيص الجهة المسؤولة عن التنفيذ واخضاعها للجهات الرقابية.

وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب د. عادل الدمخي، حمد المدلج، بدر نشمي العنزي، فهد المسعود، د.

عبد الهادي العجمي، مايلي:

بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (3) لسنة 2016 بالاذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام، وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(مادة أولى)

تضاف الى ديباجة القانون المشار اليه، الإشارة إلى التالي:

المرسوم الصادر في 15 يونيو 1969 بتنظيم وزارة الدفاع. المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع. القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته. القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين. القانون رقم (7) لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1992 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد.

(مادة ثانية)

تضاف إلى المادة الأولى من القانون المشار إليه الفقرة التالية: (على أن تدرج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد لكل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية).

(مادة ثالثة)

يلغى كل حكم أو نص أينما ورد يخالف أحكام هذا القانون.

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
نواف الأحمد الصباح

وجاء في المذكرة الايضاحية إنه لما كان القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، قد خلا من تحديد الجهة المعنية بتنفيذ تلك الميزانية حيث نصت المادة الثانية منه على تفويض مجلس الدفاع الأعلى على تخصيص المبالغ والإشراف على تنفيذ العقود وهو لا يعتبر ضمن الجهات الحكومية المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، أو الإشارة إلى الجهات الرقابية التي تراقب تنفيذ تلك الميزانية، أو النص على إدراج المبالغ المخصصة لتلك الأغراض ضمن ميزانية الجهة المعنية بهذا القانون، مما خلق إشكالية تشريعية في متابعة تنفيذ الجوانب المالية والقانونية والرقابية المتعلقة بهذا القانون.

فقد جاء المقترح بقانون لمعالجة تلك الاختلالات، وحتى تقوم الجهة المعنية (وزارة الدفاع) بتنفيذ تلك الميزانية وفقا للقوانين والتعليمات المنظمة للشؤون المالية والقانونية بالدولة، وقيام الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وإدارة الفتوى والتشريع) بممارسة اختصاصاتها على الاعتمادات المالية المقررة لتعزيز الدفاع عن البلاد وفقا لقوانين إنشائها.

المصدر الدستور الوسومبدر نشمي حمد المدلج عادل الدمخي عبدالهادي العجمي فهد المسعود

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: عبدالهادي العجمي وزارة الدفاع القانون رقم

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يقرر تثبيت (11)مديراً عاماً بمناصبهم وتأسيس جامعة أمنية وقرارات أخرى

آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 9:28 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، على تثبيت (11) مديراً عاماً خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيسه محمد شياع السوداني.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأوضح البيان، أن “مجلس الوزراء تابع عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، حيث صوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها”.وفي إطار دعم الصناعة المحلية، شهدت جلسة مجلس الوزراء إقرار توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي: 1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس منتج (الصابون السائل) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم.
2.قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا، وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعارًا دوريًا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد، وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض الحماية الكمركية الإضافية، وينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.

وفي المسار نفسه تمت الموافقة على ما ورد من وزارة الصناعة والمعادن بتعديل الفقرة (2/ أولًا) من محور دعم القطاع الصناعي الخاص المتعلقة بقرار مجلس الوزراء (24413) لسنة 2024، بإضافة عبارة ” باستثناء المواد المشمولة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل” إلى النص السابق.

وفي مجال الطاقة، تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24462 لسنة 2024) بخصوص الاستثناءات والموافقات الخاصة بمناقصة أنابيب ماء البحر (CSSP-ITT-06) واستشاري المشروع (CSSP) شركة ILF، ليتضمن استثناء المشروع 
من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، واستثناؤها من تطبيق الوثيقة القياسية.

وضمن منهج الحكومة في إكمال المشاريع المتلكئة واستكمال مشاريع البنى التحتية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1. تخفيض كلفة المكوّن (تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، واستحداث مكوّن (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
2.زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) ضمن مشروع (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) في محافظة البصرة، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

ونظر المجلس في عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها المقررات التالية:

1- الموافقة على مشروع قانون (جامعة العراق للعلوم الأمنية)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2- الموافقة على تخصيص الدار المشيدة على القطعة المرقمة (5 /24 مقاطعة 37 صيادة) التابعة لإدارة الأملاك المحلية في محافظة كركوك لمصلحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ رئاسة جامعة كركوك؛ كون الدار تقع ضمن الحرم الجامعي.

مقالات مشابهة

  • 5 شروط يجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا بقانون المسئولية الطبية
  • تنزانيا تلغي رسوم مدفوعات البطاقات الالكترونية لتعزيز المعاملات الرقمية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن إدراج مواد جديدة في جدول المخدرات
  • مجلس الوزراء يقرر تثبيت (11)مديراً عاماً بمناصبهم وتأسيس جامعة أمنية وقرارات أخرى
  • مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون جامعة العراق الأمنية
  • الكويت.. مرسوم هام بشأن اكتساب الأجانب المتواجدين في البلاد للجنسية
  • محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالاعدام شنقا على المتهم بتقويض النظام الدستوري
  • تنفيذ برنامج لتعزيز الوعي البيئي في محضة
  • بعد شهرين من خطاب الديوان.. وزارة التعليم تعلن إحالة “الأرصدة الدفترية” إلى حساب الإيراد العام
  • وزير الصحة يطمئن الأطباء في مسألة الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية