إب.. مليشيا الحوثي تهدد ناشط إعلامي باستهداف أولاده وأقاربه
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
هددت مليشيا الحوثي المصنفة ارهابيا، المدعومة من إيران، الناشط "إبراهيم عسقين" بعائلته؛ جراء نشاطه الإعلامي على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي خصصها لكشف الانتهاكات الحوثية في محافظة إب.
وقال إبراهيم عسقين، إن القيادي في جماعة الحوثي المعين مديرًا للأمن والمخابرات "زيد المؤيد" يبحث عن أولاد إبراهيم عسقين للقبض عليهم، وإيداعهم السجن.
وأكد عسقين، أن المؤيد أصدر أمرًا بالقبض على أطفاله، ويجري تحريات عن أماكن عيشهم والسكن.
يأتي تهديد الحوثيين لعسقين نتيجة نشاطه على وسائل التواصل في محافظة إب، وتحول صفحته إلى واحدة من أهم الصفحات التي تغطي أخبار المحافظة.
الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي كثفت مؤخرًا من هجماتها التي تستهدف النشاط الإعلامي للصحفيين والاعلاميين والناشطين في مناطق سيطرتها، أو أسرهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
هل يحق للأب توزيع تركته في حياته دون مساواة بين أولاده؟
يهم كثير من الآباء الذين يخافون على ترك أبنائهم بين مجموعة من الورثة قد تنشأ نزاعات فيما بينهم وتحدث مشاكل، فيجد بعض الآباء أن تقسيم أملاكه في حياته هو الحل، وهذا ما يطرح السؤال هل يحق للأب توزيع تركته في حياته دون مساواة بين أولاده؟.
وردت دار الإفتاء موضحة: أن الأصل في الشرع حال توزيع التركة هو أن «للذكر مثل حظ الأنثيين».
وأشارت الى أنه إذا كان الأب لديه أملاك وأراد أن يقسمها على أبنائه وهو على قيد الحياة، فذلك جائز، ويجب أن يقسمها بقسمة الميراث، إذا كان ينوي بهذا أن يمنع النزاع بين أولاده بعد وفاته، حيث إن هناك بعض الآباء يخشون من بعض أبناءهم في تضييع التركة أو أخذ حق باقي الأخوة، فيحدد ملكيات كل ابن منهم حتى لا يحدث أي نزاع بعد وفاته.
وأكدت أن المهم أن يراعي الأب في التقسيم الأحكام والأصول الشرعية في التقسيم، والأنصبة الشرعية لكل وارث.
هل يجوز للأب تقسيم التركة حال الحياة قسمة الميراثورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز للحي تقسيم ميراثه على أولاده ؟"، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "نعم يجوز وهذا يطلق عليه التصرف في الأملاك حال الحياة".
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء، قائلا: "يجوز لهذا الشخص توزيع أملاكه مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ويجوز المساواة بين الأبناء، ويجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض لأسباب معينة يراها الأب".
وأوضح أنه يجوز للأب أن يتبرع بماله كله او بعضه لجمعية خيرية أو يتصدق به لصالح مؤسسة خيرية فهو حر في ماله حال الحياة وطالما في كامل قواه العقلية.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل هل يجوز توزيع التركة حال الحياة؟، حيث إن البعض يقوم بهذا الأمر دون معرفة حكمه الشرعي، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل هل يجوز توزيع التركة حال الحياة، إنه لا يوجد ما يُسمى بتقسيم الميراث قبل الممات، حيث إن مصطلح ميراث يعني ما تركه الشخص بعد مماته، وبهذا فإن كلمة ميراث غير صحيحة لو أن الشخص على قيد الحياة.
وأضاف «فخر»، أنه إذا كان الشخص يقسِّم أمواله وهو على قيد الحياة، فهذه تصرفات ليست ميراثا وإنما هبات شرعية، وهنا الأحكام مختلفة.
حكم توزيع التركةوتابع، أنه يجوز للشخص أن يهب ويقسم أمواله وأملاكه بطريق الهبة الشرعية على الورثة وغير الورثة وهو على قيد الحياة، ولكن في هذه الحالة إذا أراد ذلك يجب أن يتحلى بالعدالة بين الورثة، ولا يعطي أحدهم أكثر من الآخر، وأن يسترشد بقواعد وتقسيم الميراث حتى لا يظلم الورثة، ويمكن أن يقسم بالتساوي بين الذكور والإناث، خاصة وأن الأصل في الهبة الشرعية هو التساوي.
واستكمل، أنه إذا أعطى لأحد الأبناء زيادة عن الآخر، إذا كان هناك ما يبررها شرعا فلا مانع، إذا كان مريضًا أو فقيرًا أو محتاجا.
هل يجوز أن أقسم تركتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي؟سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال مجدي عاشور ، ردا على السؤال: إن التركة هي ما يتركه المتوفى .. ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة ؛ ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا ، وإنما هو تصرف حال الحياة.
وأضاف مستشار المفتى عبر صفحته على فيس بوك أن الشخص يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباحٍ ، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث ، أم بغيرها ، ولكن عليه أن يحذر أمرين:
ألا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة إنْ وُجِدُوا ، حتى لا يأثم شرعًا، وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه .
حكم تقسيم التركة في الحياةقام والدي بتقسيم كل ما يملك عليَّ أنا وإخوتي في حياته، وأعطى أخي المريض ضعف ما ترك لنا، فما حكم الشرع في ذلك؟.
قالت دار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة؛ كمواساة في حاجة أو مرض أو بلاء، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجور أو الحيف؛ لوجود علة التفضيل.
قالت دار الإفتاء إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرانهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
وأضافت الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبتهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".