اوقفوا هراء هذا اللواء بقلم: محمد الحسن محمد عثمان قاضى سابق
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
لم اجد انسب من كلمة هراء لاصف به حديث اللواء بابكر وكلمة هراء تعنى عبثى وغير معقول ويفتقد المصداقيه وستتفقون مع وصفى عندما تعرفون ماهو التصريح الذى صرح به اللواء بابكر والذى بثته العربيه الحدث لمدة يومين يقول بالنص ان امريكا قالت ( اذا لم يتغير الوضع فى السودان فان امريكا ستذهب للجحيم ) وانتظرنا التصحيح من الحدث ولم يحدث ذلك وامريكا وانا اتابع بعض الصحف الامريكيه ليس لديها اهتمام كبير بمايجرى فى السودان فاهتمامها بالنيجر يفوق اهتمامها بالسودان وذلك لان امريكا لديها قوات عسكريه فى النيجر ولموقع النيجر ونشاط التنظيمات الاسلاميه المتطرفه فى غرب افريقيا والصحافه الامريكيه لا تهتم كثيراً بما يجرى فى السودان ولا تورد اخباره ولا تعليقات حوله واتمنى من العربيه الحدث التى نشكر لها اهتمامها باخبار السودان الا ان مايعيب هذا الاهتمام انها تتيح الفرصه لكل من هب ودب ان يتحدث عن مايجرى فى السودان ويحلل وهو لا يفقه فى السياسه شيئاً وهؤلاء الذين تطلق عليهم العربيه ( الحدث) لقب الخبراء الاستراتيجيين لا يفهمون أ ب السياسه ومع ذلك يحللون الاخبار السياسيه والتحليل السياسى يحتاج لمتخصصين ولمتابعين للاحداث السياسيه وليس لعسكريين يفتقرون حتى للثقافه السياسيه ولا يلمون بالشؤون السياسيه وقد يكون اللواء بابكر يفهم فى المسائل العسكريه التى لا يتناولها ويتناول دائما المسائل السياسيه ولا اعرف لماذا لا يحصر امثال اللواء بابكر نفسه فى الشان العسكرى ولكى لا يشطح مثل هذه الشطحات ولم يبين لنا اللواء بابكر اى نوع من الجحيم الذى ستذهب اليه امريكا اقوى دوله في العالم ومن اغنى الدول ؟؟! وماذا يمكن ان نصف ماصرح به بابكر غير انه هراء فامريكا لا تهتم كثيراً ولن يؤثر مايجرى فى السودان عليها .
محمد الحسن محمد عثمان قاضى سابق
omdurman13@msn.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاخوان المسلمین فى السودان سید احمد
إقرأ أيضاً:
مفهوم القرض الحسن وضابطه الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية إن القرض الحسن هو ما يُعطيهِ الشخصُ المُقرض مِنَ المالِ ونحوِهِ قربة وإرفَاقًا للشخصِ المقترِض دون اشتراط زيادة، ليرد إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.
إقراض المحتاج دون تحصيل زيادة يضاعف الأجروأوضحت الإفتاء أن إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب؛ مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
ضابط القرض الحسن
وإذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح.
كيفية سداد القرض
قالت الإفتاء إن الأصل أن يتم سداد القرض بمثله؛ فإنه من المقرر شرعًا وفاء القرض بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية، لأنها من الأموال المثلية، وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد القرض ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395) في شرائط القرض: [أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل] اهـ.
وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله..)] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المثل في المثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242- 243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها.. قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت؛ رد مثلها؛ كما لو اقترض عرْضًا مثليًّا؛ كبُرٍّ وشعير وحديد ونحاس، فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص؛ لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض] اهـ.