أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016، بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، بتخصيص الجهة المسؤولة عن التنفيذ وإخضاعها للجهات الرقابية.

وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب د. عادل الدمخي، حمد المدلج، بدر نشمي العنزي، فهد المسعود، د.

عبد الهادي العجمي، مايلي:

- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(مادة أولى)

تضاف الى ديباجة القانون المشار اليه، الإشارة إلى التالي:

1. المرسوم الصادر في 15 يونيو 1969 بتنظيم وزارة الدفاع.

2. المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.

3. القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.

4. القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.

5. القانون رقم (7) لسنة 1994 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1992 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد.

(مادة ثانية)

تضاف إلى المادة الأولى من القانون المشار إليه الفقرة التالية: (على أن تدرج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد لكل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية).

(مادة ثالثة)

يلغى كل حكم أو نص أينما ورد يخالف أحكام هذا القانون.

السعدون للفهد: ما أصل اعتماد الـ 37 ملياراً للتنمية وسنتها المالية وأوجه صرفها؟ منذ ساعة المطيري: مساواة معلمي وإداريي مدارس الوفرة مع نظرائهم منذ 18 ساعة

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

نواف الأحمد الصباح

وجاء في المذكرة الايضاحية إنه لما كان القانون رقم (3) لسنة 2016 في شأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، قد خلا من تحديد الجهة المعنية بتنفيذ تلك الميزانية حيث نصت المادة الثانية منه على تفويض مجلس الدفاع الأعلى على تخصيص المبالغ والإشراف على تنفيذ العقود وهو لا يعتبر ضمن الجهات الحكومية المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، أو الإشارة إلى الجهات الرقابية التي تراقب تنفيذ تلك الميزانية، أو النص على إدراج المبالغ المخصصة لتلك الأغراض ضمن ميزانية الجهة المعنية بهذا القانون، مما خلق إشكالية تشريعية في متابعة تنفيذ الجوانب المالية والقانونية والرقابية المتعلقة بهذا القانون.

فقد جاء المقترح بقانون لمعالجة تلك الاختلالات، وحتى تقوم الجهة المعنية (وزارة الدفاع) بتنفيذ تلك الميزانية وفقا للقوانين والتعليمات المنظمة للشؤون المالية والقانونية بالدولة، وقيام الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وإدارة الفتوى والتشريع) بممارسة اختصاصاتها على الاعتمادات المالية المقررة لتعزيز الدفاع عن البلاد وفقا لقوانين إنشائها.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: وزارة الدفاع القانون رقم فی شأن

إقرأ أيضاً:

تنفيذ حكم القتل تعزيزًا في باكستانين لتهريبهما مواد مخدرة إلى المملكة

الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيزًا في جانيين بمنطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى : (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، وقال تعالى: (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: (والله لا يحب الفساد)، وقال تعالى : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم كل من / أمجد قل سادين خان، و / تاج ولي خان – باكستانيي الجنسية – على تهريب الميثمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجانيين / أمجد قل سادين خان، و / تاج ولي خان – باكستانيي الجنسية – يوم الأحد 3 / 8 / 1446هـ الموافق 2 / 2 / 2025م بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

مقالات مشابهة

  • "صناعة الشيوخ" تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية
  • "صناعة الشيوخ" تشكل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة للقانون رقم 5 لسنة 2015
  • تنفيذ حكم القتل تعزيزًا في جانيين بالرياض
  • برلمانية حماة الوطن بـ«الشيوخ»: تعديل قانون رأس المال يدعم الاستثمار المباشر
  • عبد العال يوافق على إصدار قانون سوق رأس المال
  • تنفيذ حكم القتل تعزيزًا في باكستانين لتهريبهما مواد مخدرة إلى المملكة
  • تنفيذ حكم القتل تعزيزًا في جانٍ بمنطقة الرياض
  • إطفاء ديون شهداء "مكافحة الإرهاب" المشمولين بهذا القانون
  • نواب: إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية يستهدف التوسع في أنواع التعليم .. وتوفير خريجين يعرفوت التقنيات المهنية
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب