5 نواب يقترحون إدراج مبالغ تعزيز الدفاع عن البلاد ضمن اعتمادات وزارة الدفاع وإخضاعها للجهات الرقابية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016، بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، بتخصيص الجهة المسؤولة عن التنفيذ وإخضاعها للجهات الرقابية.
وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب د. عادل الدمخي، حمد المدلج، بدر نشمي العنزي، فهد المسعود، د.
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أولى)
تضاف الى ديباجة القانون المشار اليه، الإشارة إلى التالي:
1. المرسوم الصادر في 15 يونيو 1969 بتنظيم وزارة الدفاع.
2. المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.
3. القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
4. القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.
5. القانون رقم (7) لسنة 1994 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1992 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد.
(مادة ثانية)
تضاف إلى المادة الأولى من القانون المشار إليه الفقرة التالية: (على أن تدرج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد لكل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية).
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم أو نص أينما ورد يخالف أحكام هذا القانون.
السعدون للفهد: ما أصل اعتماد الـ 37 ملياراً للتنمية وسنتها المالية وأوجه صرفها؟ منذ ساعة المطيري: مساواة معلمي وإداريي مدارس الوفرة مع نظرائهم منذ 18 ساعة
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الصباح
وجاء في المذكرة الايضاحية إنه لما كان القانون رقم (3) لسنة 2016 في شأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، قد خلا من تحديد الجهة المعنية بتنفيذ تلك الميزانية حيث نصت المادة الثانية منه على تفويض مجلس الدفاع الأعلى على تخصيص المبالغ والإشراف على تنفيذ العقود وهو لا يعتبر ضمن الجهات الحكومية المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، أو الإشارة إلى الجهات الرقابية التي تراقب تنفيذ تلك الميزانية، أو النص على إدراج المبالغ المخصصة لتلك الأغراض ضمن ميزانية الجهة المعنية بهذا القانون، مما خلق إشكالية تشريعية في متابعة تنفيذ الجوانب المالية والقانونية والرقابية المتعلقة بهذا القانون.
فقد جاء المقترح بقانون لمعالجة تلك الاختلالات، وحتى تقوم الجهة المعنية (وزارة الدفاع) بتنفيذ تلك الميزانية وفقا للقوانين والتعليمات المنظمة للشؤون المالية والقانونية بالدولة، وقيام الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وإدارة الفتوى والتشريع) بممارسة اختصاصاتها على الاعتمادات المالية المقررة لتعزيز الدفاع عن البلاد وفقا لقوانين إنشائها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزارة الدفاع القانون رقم فی شأن
إقرأ أيضاً:
ورشة تدريبية لتعزيز قدرات قطاع العدالة في حماية المعطيات الشخصية
انطلقت اليوم الثلاثاء ورشة تكوينية لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز القدرات في مجالات التحقيق، والكشف ومتابعة الجرائم وتنفيذ العقوبات.
وقد نظمت وزارة العدل ورشة موسعة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، وتستمر أشغالها على مدار يومين.
في كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، أهمية تعزيز حماية المعطيات الشخصية خلال هذه المرحلة، التي تلت دخول السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حيز التنفيذ. وأشار إلى أن الحق في حماية الحياة الخاصة منصوص عليه في المادة 47 من الدستور الجزائري. والتي تعتبر حماية المعطيات الشخصية حقًا أساسيًا لكل فرد.
كما تطرقت الورشة إلى القانون رقم 18-07 الذي يُحدد التزامات المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية وحقوق الأفراد المعنيين بالمعالجة. كما يبرز القانون الدور الحيوي للسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لضمان احترام حرمة الحياة الخاصة. وشدّد رقاز على ضرورة معالجة هذه المعطيات في إطار يحترم الكرامة الإنسانية والحريات العامة. مع تجنب المساس بحقوق الأشخاص أو شرفهم أو سمعتهم.
ورغم ذلك، استثنى القانون تطبيقه على المعطيات المحصل عليها لأغراض الوقاية. من الجرائم ومتابعة مرتكبيها، وهو ما يعكس التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان الأمن العام.
من جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو، بالتعاون المثمر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال تبادل الخبرات، مشيرًا إلى التجربة الأوروبية في حماية المعطيات الشخصية من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والتشريعات المتعلقة بمجالي الشرطة والعدالة.
تعد هذه الورشة خطوة هامة لتعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدالة والأمن بالجزائر، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية والتوسع في استخدام المعطيات الشخصية.