5 نواب يقترحون إدراج مبالغ تعزيز الدفاع عن البلاد ضمن اعتمادات وزارة الدفاع وإخضاعها للجهات الرقابية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016، بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، بتخصيص الجهة المسؤولة عن التنفيذ وإخضاعها للجهات الرقابية.
وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب د. عادل الدمخي، حمد المدلج، بدر نشمي العنزي، فهد المسعود، د.
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أولى)
تضاف الى ديباجة القانون المشار اليه، الإشارة إلى التالي:
1. المرسوم الصادر في 15 يونيو 1969 بتنظيم وزارة الدفاع.
2. المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.
3. القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
4. القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.
5. القانون رقم (7) لسنة 1994 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1992 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد.
(مادة ثانية)
تضاف إلى المادة الأولى من القانون المشار إليه الفقرة التالية: (على أن تدرج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد لكل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية).
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم أو نص أينما ورد يخالف أحكام هذا القانون.
السعدون للفهد: ما أصل اعتماد الـ 37 ملياراً للتنمية وسنتها المالية وأوجه صرفها؟ منذ ساعة المطيري: مساواة معلمي وإداريي مدارس الوفرة مع نظرائهم منذ 18 ساعة
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الصباح
وجاء في المذكرة الايضاحية إنه لما كان القانون رقم (3) لسنة 2016 في شأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، قد خلا من تحديد الجهة المعنية بتنفيذ تلك الميزانية حيث نصت المادة الثانية منه على تفويض مجلس الدفاع الأعلى على تخصيص المبالغ والإشراف على تنفيذ العقود وهو لا يعتبر ضمن الجهات الحكومية المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، أو الإشارة إلى الجهات الرقابية التي تراقب تنفيذ تلك الميزانية، أو النص على إدراج المبالغ المخصصة لتلك الأغراض ضمن ميزانية الجهة المعنية بهذا القانون، مما خلق إشكالية تشريعية في متابعة تنفيذ الجوانب المالية والقانونية والرقابية المتعلقة بهذا القانون.
فقد جاء المقترح بقانون لمعالجة تلك الاختلالات، وحتى تقوم الجهة المعنية (وزارة الدفاع) بتنفيذ تلك الميزانية وفقا للقوانين والتعليمات المنظمة للشؤون المالية والقانونية بالدولة، وقيام الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وإدارة الفتوى والتشريع) بممارسة اختصاصاتها على الاعتمادات المالية المقررة لتعزيز الدفاع عن البلاد وفقا لقوانين إنشائها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزارة الدفاع القانون رقم فی شأن
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة،أمس الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
أهداف مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
1- جاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.
2- تضمنت التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
3- تضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
4- تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
5- ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
6- تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
7- استهدف هذا التوجه توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
8- إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
مواد مشروع القانون
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.