الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات كاذبة بالخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر شائعات كاذبة فى الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شائعات كاذبة الخارج الأوضاع الداخلية عقوبة نشر الشائعات قانون العقوبات لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يقدم موقع صدي البلد كل ما تريد معرفتة عن ابرز بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي خاصة بعد الجلسة العامة الاخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حسم مدة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت تلك المدة وفقا لما أقره مجلس النواب، 18 شهرا حدا أقصى.
مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة (۱۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.