السجن 5 سنوات للمتهم بتزوير محررات إفراج جمركي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد البديع شتا، والمستشار ناير نبيل إسماعيل، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم " إ.م.م" بالسجن المشدد 5 سنوات، عما نسب إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه والزمته بالمصاريف الجنائية،لاتهامه في التزوير بمحررات رسمية.
كانت القضية رقم 828 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالميناء، يفيد بقيام المتهم بتزوير محررات رسمية، من أجل الإفراج عن مشمول رسائل جمركية.
تبين من تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة بميناء الإسكندرية، أن توصلت لقيام المتهم " إ.م.م" بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تزوير إذن افراج جمركي صادر الإسكندرية، وكذاك تفويض بنكي منسوب لأحد البنوك وقام باستعمال تلك المحررات المزورة من أجل الإفراج عن مشمول الرسائل المقيد عنها البيان الجمركي وتهريب سلع استراتجية محظور تصديرها للخارج، وتبين من تقرير قسم ابحاث التتزييف والتزوير،ان الصورة المنسوب صدورها للبنك والمزيل بها صورة التفويض ليست صحيحة، وأن صاحب الشركة،لم يحرر تلك المحررات،وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن 5 سنوات تزوير محررات رسمية ميناء الإسكندرية جنايات الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.