تهريب سلع استراتيجية محظورة.. السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة التزوير في محررات رسمية، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمته بسداد المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد البديع شتا، والمستشار ناير نبيل إسماعيل، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.
وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 828 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالميناء، يفيد بقيام المتهم بتزوير محررات رسمية، من أجل الإفراج عن رسائل جمركية.
وكشفت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة بميناء الإسكندرية، أن المتهم "إ. م. م" اشترك مع آخرين مجهولين في تزوير إذن إفراج جمركي صادر من الإسكندرية، وكذلك تفويض بنكي منسوب لأحد البنوك، وقام باستعمال تلك المحررات المزورة من أجل الإفراج عن مشمول الرسائل المقيد عنها البيان الجمركي وتهريب سلع استراتجية محظور تصديرها للخارج.
وتبين من تقرير قسم أبحاث التتزييف والتزوير أن الصورة المنسوب صدورها للبنك والمذيل بها صورة التفويض ليست صحيحة، وأن صاحب الشركة لم يحرر تلك المحررات.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية تزوير محررات رسمية الأجهزة الامنية البيان الجمركي
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.