شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الأحد، 12 حكماً بحق مهربين مشتقات نفطية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على كل واحد منهم عن جريمة تهريب المشتقات النفطية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجرمين الـ12 قاموا بتهريب النفط الخام من خلال عملية ثقب وتخريب احد الانابيب النفطية وتحميله في صهاريج وتهريبه بموجب تصاريح مزورة الى اقليم كوردستان ومنه الى خارج العراق".

وأضاف أن "الأحكام تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات خانقين البطاقة الوطنية مطالبات اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان عاشوراء شهر تموز مندلي العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية البصرة احكام

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر بقانون المرور

تضمن قانون المرور عقوبة لجريمة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

إلغاء رخصة القيادة

وحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وكان قد أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

وتضمنت الإحالات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما يلي: 

 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان. 

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.   

مقالات مشابهة

  • لواط تحت تهديد السلاح وسارق لزوج والدته.. القبض على 3 متهمين جنوبي العراق
  • مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر بقانون المرور
  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
  • تقييم اولي لصناعة النفط والغاز في سوريه ــ الاحتياطيات النفطية وطاقة انتاج النفط والغاز
  • «الوقائع المصرية» تنشر قرار تعديل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية بالدقهلية
  • «التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
  • الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر بقانون المرور