السجن 15 سنة بحق مهربي المشتقات النفطية في البصرة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت محكمة جنايات البصرة أثني عشر، اليوم الاحد، حكماً بحق مهربين مشتقات نفطية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على كل واحد منهم عن جريمة تهريب المشتقات النفطية. وذكر اعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرمين (الاثنى عشر) قاموا بتهريب النفط الخام من خلال عملية ثقب وتخريب احد الانابيب النفطية وتحميله في صهاريج وتهريبه بموجب تصاريح مزورة الى اقليم كردستان ومنه الى خارج العراق".
وأضاف أن "الاحكام تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين
قال إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين، وهو أولى الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان وتحقق العدالة المنصفة.
صياغة قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف الطماوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنّ جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، ونتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية، الذي بذل جهد غير عادي وتواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها.
وأكد أنّه يجب عند الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية النظر إلى 3 مواد في الدستور المصري، وهي 54 و59 و189.
الحبس الاحتياطي والتعويضوأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أنّ الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تاريخية، حيث تناقش مشروع قانون من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، لافتا إلى أنّ المادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن.
وتابع أنّ المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها، وأن ننظر إلى الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وانتقل إلى المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان، لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923.