التأديبية تلغي معاقبة مهندسين بخصم نصف شهر من أجرهما الوظيفي بطوخ
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقدم من مهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى بطوخ بالقليوبية بدرجة كبير أخصائيين زراعيين، ومهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى بالدرجة الثانية، وإلغاء حكم المطعون فيه الأول لوفاته، والوقف عن العمل لمُدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وجاء نص الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه والقضاء مُجددًا أولًا بانقضاء الدعوى التأديبية رقم 27 لسنة 2 ق قبل المطعون ضده الأول لوفاته بخصم أجر شهر ونصف من أجره الوظيفي.
مخالفة القواعد والأحكاموقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية في الطعن رقم 75819 لسنة 61 ق، ضد مهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى بدرجة كبير أخصائيين زراعيين، ومهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى بالدرجة الثانية، لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وذلك بأن:
1- لم يخطرا الإدارة الزراعية بطوخ بقيام مواطن بالتعدي على الأراضي الزراعية بتشوين مواد بناء بالرغم من أن التعدي مسجل بسجل مرشد الحوض بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى يوم 20/5/2014م.
2- تراخيا في إخطار الوحدة المحلية بأجهور الكبرى بقيام المواطن بالتعدي على الأرض الزراعية بحفر الجور وصب القواعد والسملات والأعمُدة الخرسانية حتى 15/5/2014م وذلك بالرغم من أنه قد تم إخطار الإدارة الزراعية بطوخ في 15/1/2014م، فضلًا عن تضمين جميع التعديات في إخطار واحد بالمُخالفة للتعليمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأديبية المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.