تضمن قانون السكك الحديدية رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 ، عقوبة لجريمة إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات طبقا لـ قانون السكك الحديدية.

عقوبات قانون السكك الحديدية

ووفقا للمادة (20) مكررا من قانون السكك الحديدية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكمًا من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المُتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

محظورات السكة الحديد

وتضمنت المادة (10) مكرراً من قانون السكك الحديدية محظورات السكة الحديد التي تعرضك للعقوبة السابقة:

- السفر بعربات السكة الحديد وركوبها دون تذكرة.

- شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها.

- توسط موظفي الهيئة لشراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل.

- ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار.

- دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة.

- تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها الهيئة في القطار أو المحطات.

- استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر.

- السفر في حالة سكر.

- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول في القطارات.

- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها.

-نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة.

- قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة.

- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.

- إلقاء القمامة أو الرمال والمخالفات الزراعية على السكة الحديد أو جسورها.

- التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث ومخالفة القانون.

- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.

- إجراء أي تغيرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المخلفات الزراعية السكة الحديد السكك الحديدية قانون السكك الحديدية قانون السکک الحدیدیة جسر السکة الحدید

إقرأ أيضاً:

الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنهامحاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولةمات قبل سرقة التكييف بالعجوزة.. نهاية عاطل صعقته الكهرباءتصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وعلى جانب آخر، تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.

وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.

ونصت المادة 3 من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية: 

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.

3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.

4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل. 

وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل

7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.

8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
  • احذر.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الركوب على أسطح القطارات بالقانون
  • السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد
  • محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
  • في يومها العالمي.. أفعال ضد المرأة تقود للحبس والغرامة
  • حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل
  • السكة الحديد تعلن مواعيد بدء حجز القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
  • الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم
  • أسرع قطارات السكك الحديدية | تفاصيل مواعيد التالجو .. وهذه أسعار الحجز