قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العاطى مسعود شعلة، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد البديع شتا، والمستشار ناير نبيل إسماعيل، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم " إ.م.م" بالسجن المشدد 5 سنوات، عما نسب إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه فى التزوير بمحررات رسمية.

  تعود احداث القضية المقيدة، برقم 828 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالميناء، يفيد بقيام المتهم بتزوير محررات رسمية، من أجل الإفراج عن مشمول رسائل جمركية.   كشفت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة بميناء الإسكندرية، أن توصلت لقيام المتهم " إ.م.م" بالاشتراك مع آخرين مجهولين فى تزوير إذن افراج جمركى صادر الإسكندرية، وكذاك تفويض بنكى منسوب لأحد البنوك وقام باستعمال تلك المحررات المزورة من أجل الإفراج عن مشمول الرسائل المقيد عنها البيان الجمركى وتهريب سلع استراتيجية محظور تصديرها للخارج، وتبين من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير، ان الصورة المنسوب صدورها للبنك والمزيل بها صورة التفويض ليست صحيحة، وأن صاحب الشركة لم يحرر تلك المستندات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية محررات رسمية محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

المشدد 15 عاما للمتهمين بتزوير خطاب هيئة التنمية الصناعية بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 15عام للمتهمين بتزوير خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور - محافظة القليوبية.

محافظ القليوبية يتابع أعمال إصلاح خط مياه بشارع فريد ندا في بنها.. صورمحافظ القليوبية يتابع ميدانيا انتظام سير العملية التعليمية بمدارس كفر شكرتأجيل محاكمة المتهم بقتل ربة منزل بعد تصويرها وإشعال النيران فيها بالقليوبيةالغرفة التجارية بالقليوبية: زيارة ماكرون لمصر تفتح آفاقا جديدة للعلاقات الاقتصادية مع فرنسا

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

تفاصيل أمر الإحالة 

أحالت النيابة العامة المتهمين "سید.ا.م" 60 سنة _ مهندس مشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" 68 سنة - مدير وشريك بشركة، في القضية رقم ١۱۳۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم ٤١٨٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها وبرقم ٥٨٧ لسنة ۲۰۲٤ أموال عامة استئناف طنطا، لأنهما بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۱ بدائرة قسم أول العبور - محافظة القليوبية، المتهم الأول : بصفته موظف عام " مهندس مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع التجمع الخامس حصل للمتهم الثاني بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، مما مكن المتهم الثاني من الحصول على موافقة اشتراطات الحريق للمنشأة الصناعية المملوكة له بالمخالفة للقواعد والتعليمات المتبعة في ذلك الشأن، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
واستطرد امر الإحالة أن المتهم الأول بصفته الوظيفية سالفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها وهي " خطاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع التجمع الخامس الصادر تحت رقم ٥٤٢١ بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۱ والموجه إلى الادارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية " حال تحريرها المختص بوظيفته ، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة أخرى صحيحة مع علمه بأمر تزويرها ، بأن أدرج بذلك الخطاب بيانات المنشأة الصناعية المملوكلة للمتهم الثاني "مصنع " ضمن منشآت صناعية أخرى بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر الحاصلة على رخص تشغيل بنظام الاخطار " ، وطلب إجراء المعاينة اللازمة عليها، على الرغم من أن تلك المنشأة تصنف ضمن المنشآت الصناعية عالية في تخضع رخصة التشغيل الخاصة بها لنظام المسبق " والذي يشترط للحصول عليها ضوابط أكثر شدة وصرامة من تلك الرخص التي تصدر بنظام الاخطار ، وذلك على النحو المبين التحقيقات .
وأوضح أمر الإحالة ان المتهم الأول استعمل المحرر المزور موضوع الوصف السابق فيما زور من أجله مع علمه بأمر تزويره ، بأن قدمه إلى مدير الفرع جهة عمله محتجا بصحة ما دون به من بيانات على خلاف الحقيقة ، وذلك لاعتماده وتذييله بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله وإرساله إلى الجهة المعنية لاعمال أثر ذلك في اجراء المعاينة اللازمة علي المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني سالفة الذكر بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر على خلاف الحقيقة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
واختتم امر الإحالة ان المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الأوصاف السابقة ، بأن اتفق معه ارتكابها وأمده بكافة البيانات اللازمة ، فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • جنايات جنوب سيناء تقضى بسجن سائق 5 سنوات لإتجاره فى المخدرات
  • المشدد 10 سنوات لسائق توك توك خطف فتاة وهتك عرضها بالبساتين
  • الحكم على عامل بالسجن 5 سنوات لهتك عرض ابنة خالته
  • السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدي على شخص وإحداث عاهة مستديمة بشبرا الخيمة
  • أغواها بال فلوس.. السجن 5 سنوات للمتهم بهـ.ـتك عرض ابنة خالته في الصف
  • تأجيل محكمة عاطل هتك عرض فتاة لجلسة 17 أبريل
  • الجنايات تؤيد المؤبد للمتهم بهـــ.تك عرض فتاة بورسعيد
  • المشدد 15 عاما للمتهمين بتزوير خطاب هيئة التنمية الصناعية بالقليوبية
  • لم تتجاوز الـ 12 عامًا.. المشدد 7 سنوات لأمين شرطة سابق هتك عرض طفلة بالمنيا
  • المشدد 5 سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لعامل في دار السلام