القضاء العراقي يحكم بالسجن 15 سنة بحق المدانة بقتل الطفل موسى
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، يوم الأحد، حكما بالسجن 15 سنةً بحق المدانة بقضية مقتل الطفل موسى ولاء.
أعلنت ذلك نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي التي حضرت جلسة المحاكمة في قضيّة الطفل "موسى" التي أثارت الرأي العام العراقي.
ونقل المكتب الإعلامي للنقابة عن اللامي قولها إن قرار الحكم صدر "وفقاً لأحكام المادة 410 / الشق الأول، من قانون العقوبات العراقي".
تتمة..
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات خانقين البطاقة الوطنية مطالبات اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان عاشوراء شهر تموز مندلي العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية القضاء
إقرأ أيضاً:
الجنايات تقضي بحل جماعة الإخوان التابعة لها عضوية متهمي "الخلية الإعلامية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة، بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، حل جماعة الإخوان الإرهابية واللجنة الإعلامية التابعة لها عضوية المحكوم عليهم.
وقضت المحكمه بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائيةوذلك بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، فى القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
والمتهمين هم حمزة سعد أحمد زوبع ومعتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر ومحمد ناصر علي عبد العظيم وشهرته "محمد ناصر" والسيد فرج محمد توكل وعبدالله محمد احمد الشريف وجلال عبد السميع عبد السلام جبريل وعبد الرحمن محمد زغلول عبد الرحمن ومصعب عبد الحميد محمود عبد الحميد ومحمد علی محمد احمد الخطيب وياسر سيد أحمد أبو العلا الهواري وحسين على أحمد كريم ومحمد أنيس محمد الشريف ومحمد سيد سيد محمد عبر الرحيم / حركي "سيف" ومحمد عبد النبى فتحى عبده وشهرته "محمد المرشدى" ورضا السيد أبو الغيط عبده محمد / حركي "صالح" ومحمد السيد أحمد أبو هاشم ومحمود جمعة خليل عبد الهادي ومحمد جمعة خليل عبد الهادي
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.