أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة رصدها كشوفات أماناتٍ ضريبيَّة لم يتم إرسالها إلى مُديريَّة خزينة ميسان؛ لغرض المطابقة وتقييدها إيراداً نهائياً للدولة.

الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة، كشف عدم قيام الهيئة بإرسال الكشوفات الخاصَّة بالأمانات الضريبيَّة للأعوام (2015 – 2017) البالغ مجموعها (2,521,000,000) مليارين وخمسمائةٍ وواحداً وعشرين مليون دينارٍ إلى مُديريَّة خزينة ميسان؛ لغرض مطابقتها واستحصالها إيراداً نهائياً للدولة.

وأردفت إنَّ الهيئة العامَّة للضرائب لم تقم بإعداد الكشوفات؛ بالرغم من مضي خمس سنواتٍ، كما لم يتم تقييد المبالغ إيراداً نهائياً للدولة، في مُخالفةٍ واضحةٍ لقانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة رقم (6 لسنة 2019).

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.


فلسفة وأهداف مشروع القانون


من جانبه استعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.


وأشار إلى أن فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية تأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.


كما أشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية.


وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.


ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن  المادة الأولى من مشروع تعديل القانون  استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.


وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.


ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.


وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.

مقالات مشابهة

  • 13 نصيحة للتخلص من الخوف نهائيا.. يهدد حاضرك ومستقبلك بالدمار
  • النزاهة: العراق يُوقّع على اتفاقية مكة المكرمة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد
  • النزاهة تضبط 8 متهمين بالابتزاز والاحتيال في بغداد
  • دوري نجوم العراق.. النجف يُكرم وفادة نفط ميسان برباعية
  • ميسان تحقق في حادثة مجسر الطبر وتعلن ارتفاع عدد الضحايا
  • إعلام عبري: إسرائيل توافق نهائيا على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. والتنفيذ غدا
  • دوري نجوم العراق.. النجف يلاقي نفط ميسان اليوم وأربيل يستضيف الحدود
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
  • بالتفاصيل.. إليكم آلية عمل أمانات السجل العقاري لهذا الأسبوع
  • النزاهة: السجن 15 سنة لمدير إحدى شركات المقاولات في ديالى