ماذا ينتظر المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى محاكمتهم اليوم.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، بعد قليل، محاكمة 3 عاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة المطرية.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط 3 عاطلين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار “ملك أحدهم”.
وعثر بداخل العقار على (حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 7 أمتار – والأدوات المستخدمة في الحفر).
عقوبة التنقب عن الآثار1- السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للاآثار.
2- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.
3- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.
4- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءاً منه عمداً، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم.
5- عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الاثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والادوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.
6- عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من: نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، أو زيف أثراً بقصد الاحتيال.
7- عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما، كل من وضع علي الاثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو اضاف إلي الاراض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصلة والتعويض الذي تقدره المحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار الآثار التنقيب بالتنقیب عن الآثار السجن المشدد المستخدمة فی ملیون جنیه المجلس ا ا و جزءا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.