تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، بعد قليل،  محاكمة 3 عاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة المطرية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط 3 عاطلين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار “ملك أحدهم”.

وعثر بداخل العقار على (حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 7 أمتار – والأدوات المستخدمة في الحفر).

عقوبة التنقب عن الآثار 

1- السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للاآثار.

 

2- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.

 

3-  عاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.

 

4- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءاً منه عمداً، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم.

 

5- عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الاثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والادوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.

 

6- عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من: نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، أو زيف أثراً بقصد الاحتيال. 

 

7- عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما، كل من وضع علي الاثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو اضاف إلي الاراض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصلة والتعويض الذي تقدره المحكمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار الآثار التنقيب بالتنقیب عن الآثار السجن المشدد المستخدمة فی ملیون جنیه المجلس ا ا و جزءا

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة مريروكا.. كيف واجه القانون والدستور جرائم النقش على الآثار

شهدت مقبرة مريروكا في منطقة سقارة الأثرية واقعة مؤسفة بعد قيام أحد الزائرين بإحداث تشويه كبير على أحد جوانب المقبرة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار تفاصيل الواقعة التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضح ظهور بعض الخطوط البيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة مريروكا بمنطقة سقارة الأثرية، وما تردد من تخريبها.

فأثناء مرور مفتشي آثار المنطقة الدوري، بشكل يومي، على المقابر المفتوحة للزيارة بمنطقة سقارة تبين من وجود خطوط بيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة مريروكا 

اتخذ مديرو المنطقة جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وأثبتت التحريات قيام أحد زائري المنطقة بالكتابة على الجدار أثناء زيارته للمقبرة ما نتج عنه وجود هذه الخطوط البيضاء.

قانون حماية الاثار

أقر قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة لمرتكبي جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الآثار، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، وضد من يشوه أو يتلفها.

في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

و يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.

الدستور

ألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط المتهمين بالتنقيب عن الأثار فى القاهرة
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم الاتجار في الأسلحة والمخدرات.. القانون يجيب
  • المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم
  • القاهرة الإخبارية : ماذا ينتظر العالم من قمة كوب 29؟
  • وسط تحديات مناخية جسيمة.. ماذا ينتظر العالم من قمة كوب 29؟
  • بعد واقعة مريروكا.. كيف واجه القانون والدستور جرائم النقش على الآثار
  • 5 سنوات سجن.. ماذا ينتظر طبيبة "فيديوهات الزنا وحمل السفاح" بعد القبض عليها؟
  • ماذا ينتظر النظام السياسي في العراق من عودة ترامب
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم الفعل الفاضح العلني.. القانون يجيب