الاقتصاد نيوز-بغداد

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يوم الأحد إن تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس إطار العمل الذي وضعه البرلمان الإيراني، وذلك عندما سئل عن تقارير عن إبطاء طهران تخصيبها لليورانيوم بنسبة نقاء 60 بالمئة.

وقال إسلامي "تخصيبنا النووي مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي"، في إشارة إلى تشريع ذي صلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من درجة صنع الأسلحة وقلصت بعض مخزوناتها، وهي خطوات يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وإحياء المحادثات الأوسع نطاقا حول أنشطة إيران النووية.

 

المصدر/ رويترز

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

محظورات على اللاجئين في القانون الجديد

وضع قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من المحظورات على اللاجئين منها القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي.

محظورات على اللاجئين

ووفقا للمادة (۲۹) يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

حظر العمل السياسي على اللاجئين

والمادة ٣٠ يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

وحسب المادة (۱۷) يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

ووفقا للمادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

والمادة ١٩ يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ

وحدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

قانون لجوء الأجانب الجديد

٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام

مقالات مشابهة

  • نادٍ إنجليزي متهم بالعبودية الحديثة والتمييز
  • محمد بن زايد وماكرون يشهدان توقيع "إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في الذكاء الاصطناعي"
  • داعية إسلامي: النبي كان في أقواله وأفعاله نموذجًا للطف والرحمة
  • في إطار العمل المؤسسي والاحترافي المتكامل .. جمعية «نماء» تكرم منسوبيها تقديراً لجهودهم وقدراتهم
  • تنفيذ منظومة التحول الرقمي وميكنة الأعمال بالإدارات بدمياط
  • "إنجاز كبير يسد فراغا قانونيا"... الفريق الاستقلالي يدافع عن تصويته لفائدة قانون الإضراب
  • سنغافورة تقر قانونًا ضد التدخل الأجنبي في المنظمات القائمة على أساس عِرقي
  • محظورات على اللاجئين في القانون الجديد
  • بالاسماء.. القائمة الكاملة لـ أبطال مسلسل الأميرة رمضان 2025
  • تفاصيل المنتدى الثاني لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية.. أفريقيا تتحد لتطوير الإنتاج المحلي