هل يمكن إصدار رخصة عمومي في ظل وجود مخالفات؟ المرور تجيب
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أوضّحت الإدارة العامة للمرور أن إصدار رخصة قيادة عمومي يشترط تسديد المخالفات المسجلة على المستفيد.
إصدار رخصة عمومي
جاء توضّيح المرور في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" وجاء مفاده: " هل يمكنني استخراج رخصة عمومي؟ مع العلم علي مخالفات".
وجاء رد إدارة المرور على النحو التالي: " مرحباً بك، يلزم سداد المخالفات.
متطلبات إصدار رخصة قيادة
1- إتمام سن الـ18.
2- ألا يكون أُدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، ترويجها أو حيازتها.
3- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق القيادة.
4- اجتياز اختبار القيادة.
5- دفع الرسوم.
6- تسديد المخالفات إن وجدت.
7- يتطلب وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.
رسوم تجديد رخصة القيادة
- رخصة سير خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير نقل خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير حافلة خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير سيارة أجرة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير نقل عام:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير حافلة عامة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير دراجة آلية:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير مركبة أشغال العامة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رخصة القيادة إدارة المرور إصدار رخصة
إقرأ أيضاً:
مخالفات المرور.. تعرف على حالات إلغاء تراخيص السيارات طبقا للقانون
حدد قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية .
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.
مشاركة