البلقاء التطبيقية توضح آلية القبول الجديدة للدرجة الجامعية المتوسطة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
#سواليف
#البلقاء_التطبيقية: طرح ٥ تخصصات إضافية على قائمة التخصصات المطروحة على وحدة #التنسيق_الموحد
دعا المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور زكريا العطيات جميع الطلبة الذين تقدموا في طلبات لوحدة التنسيق الموحد/ الشهادة الجامعية المتوسطة او الذين لم يتقدموا لغاية هذه اللحظة، والذين يرغبون بدراسة تخصصات لم تكن مطروحة على قائمة التنسيق الموحد دعاهم للدخول إلى بوابة التنسيق الموحد لمراجعة طلباتهم؛ حيث تم اضافة عدد من التخصصات التقنية المطلوبة لسوق العمل، وان هذه التخصصات المضافة هي :
١- هندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات / كلية السلط التقنية.
٢- تكنولوجيا المعلومات، كلية الاميرة عالية الجامعية
٣- الارشفة الرقمية/ كلية الاميرة عالية الجامعية .
٤- التصميم الجرافيكي كلية اربد الجامعية
٥- تكنولوجيا صناعة الاسنان
كلية اربد الجامعية.
وقال العطيات إن اخر موعد لتعديل هذه الخيارات او التقدم بطلبات جديدة هو يوم الثلاثاء القادم.
وبين الدكتور العطيات آلية القبول الموحد للدرجة الجامعية المتوسطة، مشيرا بأن قبول الطلبة في البرنامج الموازي لتخصصات الدبلوم التقني (الدرجة الجامعية المتوسطة) في كليات الجامعة لا يزيد الفرق عن (5) دنانير بالساعة الواحدة عن رسوم الساعات للبرنامج العادي.
علما بان بوابة القبول في جامعة البلقاء التطبيقية للتقديم طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي الدرجة الجامعية المتوسطة أصبحت متاحة على موقع الجامعة الالكتروني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البلقاء التطبیقیة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
مشاركة