إصدار اللائحة التنظيمية لتمويل "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم، قررا بإصدار اللائحة التنظيمية للتمويل في الهيئة، ويكون التمويل وفق البرامج التمويلية التي يتم تحديدها بقرار من الرئيس، ويتولى مدير المحفظة إدارة هذه البرامج، ويصدر تشكيل لجنة التمويل وبيان صلاحيتها ونظام عملها قرار من الهيئة أو مدير المحفظة بحسب الأحوال، حسبما ذكرت مادتي الثانية والثالثة من الفصل الأول بالأحكام العامة لللائحة.
ويشترط لتمويل المؤسسة وفقا للآتي:
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضوابط واشتراطات بناء الورش والمصانع الصغيرة بالمناطق الحرفية
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن إصدار تراخيص البناء تجري وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد إلغاء اشتراطات البناء التي تم العمل بها لأكثر من 3 سنوات، تيسيرًا على المواطنين، مضيفًا لـ«الوطن» أن القانون حدد ضوابط البناء سواء سكني أو حرفي أوتجاري أو صناعي.
اشتراطات التخطيطوأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حدد ضوابط واشتراطات التخطيط التي يجب الالتزام بها عند بناء المناطق الحرفية والصناعات الخفيفة والصغيرة، ويسمح بوجود أنشطة صناعية وتجارية وخدمات عامة لخدمة المنطقة منها دور العبادة والسكن، ويكون الحد الأدنى للمساحة اللازمة لكل حرفة لا تقل عن 100 متر مربع والمصنع الصغير 500 متر مربع.
الحد الأدنى لعرض الشارعوأشار قاسم، إلى أن الاشتراطات تضمنت أن يكون الحد الأدنى لعرض الشارع 12 مترا، ولايزيد البناء عن 65% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، والحد الأقصى لأطوال البلوكات 300 متر، ولا تقل مساحة الخدمات الاجتماعية والإدارية والاقتصادية المكملة للمنطقة الحرفية عن 5% من مساحة المنطقة.
وفيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات، أوضح القانون أن معدلات المساحات الخاصة بأماكن انتظار السيارات والتفريغ والشحن يشترط فيها توفير موقف سيارة لكل 100 متر مربع من مساحة المبنى.
ولا يدخل ضمن تلك المساحة، مساحات مستودعات التخزين، ولا تقل المسافة الفاصلة بين المناطق الحرفية والمناطق السكنية المتاخمة عن 20 مترا، بما لا يتعارض مع أي اشتراطات تنظمها قوانين ولوائح أخرى.