????ما ذاقه سكّان الخرطوم من إبتلاءٍ وشماتة ببلائهم لا يُنسى ولا يبلى ولايزول
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
بنيت الخرطوم من عرق رجالٍ إغتربوا عن أهلهم طويلاً ، بعضهم أكثر من ربع قرن ، ومن عرق تجّار عملوا ليلاً ونهاراً للنهوض بتجارتهم ، أما أغلب أحيائها فهي عادية ومتوسطة سكانها أبناءُ ريف هجروا ديارهم لقلة الخدمات فيها بحثاً عن حياة طيبة ،
ليس في الخرطوم بنية تحتية جيدة فهي عاصمة مزدحمة متسخة شوارعها مرصوفة بصورة سيئة ، الكهرباء غير مستقرة فيها والماءُ كذلك ، غير مستقر وفي بعض الأحيان غير نظيف ، الحقد والغل على سكان الخرطوم كأنّهم نالوا كلّ الخير بدءاً من خطاب قائد المليشيا وجنوده وأفراد آخرون من قوميات أخر بلغ أشّده قبل الحرب ويدفع الآن لإستحلالها ، والعمل على إضاعة عرق الجباه الشُم شمار في مرقة ، ليس هنالك بيتُُ إلّا ونُهب أو سُرق ،
كثيرُُ من المنازل قُصفت ودمّرت تماماً لإخلاء الأحياء واستغلالها في عمليات حربية ، رجالُُ ونساءُُ نكّل بهم وذاقوا الويلات ، الملايين يستخدمون كدروع بشرية ، لا أدري في واقع كهذا أي عقلٍ يستطيع أن يتحدّث عن ديمقراطية إلّا عقل مجنون ، ولا أدري أي نفسٍ تستطيع أن تجد مبرراً لإعادة وجود قوات تفعل كلّ هذا بدمٍ بارد ،
مافعله حميدتي وقواته يعجز عن تخيّله أكثر الناس تأملاً في شرور الحياة ، وما ذاقه سكّان الخرطوم من إبتلاءٍ وشماتة ببلائهم لا يُنسى ، ولا يبلى ولايزول .
قال لي صديقي :
عندما أندلعت الحرب إندلعت قرب بيتنا ، القريب من المدينة الرياضية وقد كنت محايداً وسكان الحي الذي أعيش فيه ننتظر الفائز ، لكن بعد أن بشرتنا المليشيا بما سيكون عليه حكمها إن هي فازت بالحرب رميتُ بكلّ ثقلي خلف الجيش السوداني يملئني الخوف والرعب وتصورات المستقبل القاتم .ص
Gihad Salama
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .