حملات المُعارضة ستشتد...حوار الحزب والتيار يتقدم بسرعة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
منذ انطلاقة الحوار الأخير بين "حزب الله" و"التيار الوطنيّ الحرّ"، راهن البعض على عدم امكان التوصل الى اي اتفاق بينهما نظراً للمواقف العالية السقف التي سبق واطلقها النائب جبران باسيل، ولحدة الخلاف بينهما الذي ظهر بشكل "هستيري" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ انطلاقة الحوار المُشار اليه، اعتبره البعض نوعا من تمرير الوقت او "اللعب" في الوقت الضائع، في حين ان كلّ من "الحزب" و"التيار" اقدما على وضع سقف زمنيّ لهذا الحوار وامكان وصوله الى حلول ممكنة.
وفي هذا الاطار، أكد مصدر مطلع لـ" لبنان 24" ان " السقف الزمني في ما خص الحوار بين "الحزب" و"التيار" مرتبط بشكل مباشر بآلية عمل المبادرة الفرنسية، وبالتالي من المتوقع ان يتم الاعلان عن النتائج التي توصل اليها الحوار قبل عودة الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان الى بيروت خلال النصف الثاني من شهر أيلول المقبل".
وأضاف "ما يبدو لافتاً هو التهدئة الواسعة الأفق الاعلامية وغير الاعلامية التي ينتهجها الطرفان، ما يشير بشكل او بآخر الى ان الاتفاق بات في المربع الأخير، لاسيما ان العناوين البارزة المتعلقة باللامركزية الادارية الموسعة التي طرحها باسيل، لم تطرح اي علامة استفهام لا عند حزب الله ولا عند ايّ من حلفائه".
وعن شكل الاتفاق النهائي بين الجهتين يؤكد المصدر ان "لا امكانية لتحديد طبيعة هذا الاتفاق، لاسيما ان المتحاورين يعتمدان سياسة السرية المطلقة وذلك حرصا منهما على نجاح المساعي وبلوغها مرحلة النتائج الايجابية.
وبالتالي، ما يمكن تأكيده بشكل شبه نهائي، هو ان الحوار بين "الحزب" و"التيار" يتقدم بسرعة ونجاح وهذا ما يُقلق قوى المُعارضة في لبنان التي من المتوقع ان تطلق حملات مضادة، اعلامية وغير اعلامية" بشكل عنيف وكثيف في الوقت نفسه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 5108 قضايا فى 24 ساعة.. اعرف عقوبة سرقة التيار الكهربائى
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 5108 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.