اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى خمسيني يطالب بالانضمام لمنتخب مصر
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى القضائية المستعجلة المقامة من أيمن عبد الستار عبد السميع عبد الفتاح البالغ من العمر 52 عاما، والتي حملت رقم 70596 لسنة 77 شق عاجل الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب، ضد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.
وطالب أيمن عبدالستار الشهير بـ«أيمن دوام» بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع وبصفة مستعجلة، بعرضه على المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا، وجهازه الفني المعاون، على أن يكون العرض من خلال فترة معاشه لا تقل عن عشرة أيام يقضيها الطالب مع المنتخب الأول، أو حتى منفردا وتجربته بإشراكه في مباراة ودية يمكن الحكم على مستواه.
لجنة ثلاثية لتقييمهوأضاف مقيم الدعوى أن يكون ذلك بحضور لجنة فنية ثلاثية مكونة من خبراء فترة كرة القدم في مصر مثل الدكتور طه إسماعيل، الكابتن محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ويتكفل الاتحاد المصري لكرة القدم بحضورهم والزام المعلن إليه بالمصاريف
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأندية الرياضية الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوى القضائية القضاء الإداري المدير الفني المنتخب الأول حسن شحاتة حسن صالح رئيس الاتحاد لمنتخب مصر
إقرأ أيضاً:
14 ديسمبر.. دعوى إلغاء اشتراط حصول المصريات على تصريح للسفر للسعودية
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة ١٤ ديسمبر المقبل لنظر دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات الراغبات بالسفر الى السعودية.
كان محامي قد تقدم بدعوى بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم ٩٦٣١ لسنة ٧٩ قضائية أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي .
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى انه بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – و الحاصلة على دبلوم – ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"
وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات ، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .