سخنين "الجليل المحتل" - صفا

أصيب شاب بالثلاثينيات من عمره صباح اليوم الأحد، بجراح وصفت بأنها خطيرة جدا، في جريمة إطلاق نار في بلدة سخنين في منطقة الجليل بالداخل الفلسطيني المحتل.

وحسب المعلومات المتوفرة، تعرض الشاب لجريمة إطلاق نار في سخنين، وحتى اللحظة لم تعرف خلفية الجريمة.

وعملت الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ونقلته وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى الجليل في مدينة نهاريا لمتابعة العلاجات الطبية اللازمة.

ومنذ مطلع شهر آب/ أغسطس ولغاية الآن، قتل 19 شخصا في جرائم إطلاق نار ارتكبت بالمجتمع العربي، في الوقت تتقاعس فيه الحكومة والشرطة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وللمقارنة مع باقي الشهور منذ مطلع العام، فقد قتل 5 أشخاص خلال كانون الثاني/ يناير، 16 في شباط/ فبراير ومثلهم في آذار/ مارس، 18 في نيسان/ أبريل، 24 في أيار/ مايو، 25 في حزيران/ يونيو، و24 في تموز/ يوليو.

148 قتيلا بالعام الحالي

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 148 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: جريمة إطلاق نار إطلاق نار

إقرأ أيضاً:

الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.


 







مقالات مشابهة

  • قصص هزت الدول المغاربية.. جرائم القتل الوحشي للنساء في ازدياد
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • استمرار النزاع وكوارث المناخ وراء تضرر 75 ألف يمني منذ مطلع العام
  • انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث سياسة مواجهة جرائم الاحتلال
  • انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث جرائم الاحتلال
  • إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة
  • إعلام عبري : إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية
  • سقوط 5 تشكيلات عصابية ارتكبوا 26 جريمة