خلال ساعات.. الجنايات تصدر حكمها في إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث جامعة حلوان
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تنطق الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم اليوم بحكمها في إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث جامعة حلوان، ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليه العديد من التهم منها التخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم وآخرين في القضية رقم 7047 لسنة 2014، جنايات حلوان والمقيده برقم 1169 لسنه 2014 جنايات كلي جنوب القاهرة حيث إنه أحتشد مع أشخاص آخرين يحملون أدوات تعدي عبارة عن مفرقعات واسلحه ناريه واسلحه بيضاء ومرددين هتافات مسيئة لمؤسسات الدوله لفرض سطوتهم وكان من شأن ذلك القاء الرعب في أنفس العامه وتكدير أمنهم وسكينتهم والمساس بحريتهم الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.