تنطق الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم اليوم بحكمها في إعادة محاكمة متهم  بقضية أحداث جامعة حلوان، ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليه العديد من التهم منها التخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة.   وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم وآخرين في القضية رقم 7047 لسنة 2014، جنايات حلوان والمقيده برقم 1169 لسنه 2014 جنايات كلي جنوب القاهرة حيث إنه أحتشد مع أشخاص آخرين يحملون أدوات تعدي عبارة عن مفرقعات واسلحه ناريه واسلحه بيضاء ومرددين هتافات مسيئة لمؤسسات الدوله لفرض سطوتهم وكان من شأن ذلك القاء الرعب في أنفس العامه وتكدير أمنهم وسكينتهم والمساس بحريتهم الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.

    ووجه للمتهمين تهم التعدي على موظفين عموميين من أفراد الأمن الإداري بجامعة حلوان بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وذلك بأن قاموا برشقهم بالحجارة وإطلاق شماريخ عليهم، واتلفوا وآخرين مجهولون عمدا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة لجامعة حلوان وترتب على ذلك الفعل ضرر مالي وترتب على ذلك أيضًا تعطيل العمل بالجامعة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.

كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.







مقالات مشابهة

  • الجنايات تستكمل محاكمة متهمي التنقيب عن الآثار .. غدا
  • لـ14 ديسمبر.. تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية
  • تأجيل محاكمة متهم بخلية البدرشين إلى 14 ديسمبر
  • تأجيل محاكمة متهمي أحداث مجلس الوزراء إلى 15 ديسمبر
  • تأجيل محاكمة متهم بخلية الجيزة لجلسة 14 ديسمبر
  • اليوم.. استكمال محاكمة متهم في أحداث مجلس الوزراء
  • اليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة
  • غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية
  • المحكمة تصدر حكمها بنقل رفات مارادونا