عدم جواز النظر في مرسومي حلّ مجلس الأمة والدعوة للانتخابات بعد إعلان النتائج
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
صدر قانون 119 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
وجاء في القانون:
المادة الأولى
تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب)، نصها الآتي:
مادة (رابعة مكررا أ):
«لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
مادة (رابعة مكررا ب):
«في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب.
وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 119 لسنة 2023: فرض الواقع العملي والاعتبارات القانونية والسياسية على المشرع التدخل لتعديل القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية، وذلك من خلال اللجوء الى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية، حيث كان لهذين المرسومين – تحديدا – اثر بالغ على مجلس الأمة بإبطال أكثر من مجلس نيابي جراء أخطاء شابت هذه المراسيم لا دخل فيها – في كل مرة – بجموع الناخبين المتجهين لصناديق الاقتراع. فكانت الغاية من التعديل هي ضرورة اقتضاها الصالح العام، وذلك كله لا يتأتى إلا بانتهاء النزاع المشار بشأن هذين المرسومين وحسم أمرهما قبل إجراء الانتخابات.
ولما كانت المحكمة الدستورية مختصة بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبحصة عضويتهم، حيث نص قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1973 في المادة الأولى منه على ان «تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم».
ولما كانت رقابة المحكمة الدستورية رقابة شاملة، تتسع لتشمل المراحل السابقة على الانتخابات، وما يجري في العملية الانتخابية، وما يمتد الى ما بعد التصويت من فرز وإعلان للنتيجة، جاء القانون لينظم مواعيد الطعن في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات، والطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم، فضلا عن تنظيم مواعيد الحكم فيها.
حيث نص القانون على إضافة مادتين جديدتين برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب) إلى القانون رقم 11 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
فأجازت المادة (رابعة مكررا أ) لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن امام المحكمة الدستورية في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخاب خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، وألزمت المحكمة بالفصل في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.
وقررت المادة (رابعة مكررا ب) بأن تفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن، ولا يجوز للمحكمة بأي حال من الأحوال النظر في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).