عدم جواز النظر في مرسومي حلّ مجلس الأمة والدعوة للانتخابات بعد إعلان النتائج
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
صدر قانون 119 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
وجاء في القانون:
المادة الأولى
تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب)، نصها الآتي:
مادة (رابعة مكررا أ):
«لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
مادة (رابعة مكررا ب):
«في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب.
وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 119 لسنة 2023: فرض الواقع العملي والاعتبارات القانونية والسياسية على المشرع التدخل لتعديل القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية، وذلك من خلال اللجوء الى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية، حيث كان لهذين المرسومين – تحديدا – اثر بالغ على مجلس الأمة بإبطال أكثر من مجلس نيابي جراء أخطاء شابت هذه المراسيم لا دخل فيها – في كل مرة – بجموع الناخبين المتجهين لصناديق الاقتراع. فكانت الغاية من التعديل هي ضرورة اقتضاها الصالح العام، وذلك كله لا يتأتى إلا بانتهاء النزاع المشار بشأن هذين المرسومين وحسم أمرهما قبل إجراء الانتخابات.
ولما كانت المحكمة الدستورية مختصة بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبحصة عضويتهم، حيث نص قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1973 في المادة الأولى منه على ان «تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم».
ولما كانت رقابة المحكمة الدستورية رقابة شاملة، تتسع لتشمل المراحل السابقة على الانتخابات، وما يجري في العملية الانتخابية، وما يمتد الى ما بعد التصويت من فرز وإعلان للنتيجة، جاء القانون لينظم مواعيد الطعن في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات، والطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم، فضلا عن تنظيم مواعيد الحكم فيها.
حيث نص القانون على إضافة مادتين جديدتين برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب) إلى القانون رقم 11 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
فأجازت المادة (رابعة مكررا أ) لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن امام المحكمة الدستورية في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخاب خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، وألزمت المحكمة بالفصل في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.
وقررت المادة (رابعة مكررا ب) بأن تفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن، ولا يجوز للمحكمة بأي حال من الأحوال النظر في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس الأمة.. هذه حصيلة عملية سحب وإيداع الملفات إلى غاية اليوم
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها مساء اليوم الخميس، عن حصيلة عملية سحب وإيداع التصريح بالترشح بمناسبة انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس 2025. وذلك إلى غاية يوم الخميس 13 فيفري 2025.
وبحسب البيان، فإن عدد استمارات التصريح بالترشح المسحوبة بلغت 598 استمارة. فيما بلغ عدد ملفات التصريح بالترشح المودعة 438 ملفاً.
أما ملفات التصريح بالترشح المقبولة، فقد بلغ عددها 236 ملفاً. بينها 126 ملفاً لمترشحين تحت رعاية 15 حزباً سياسياً، و110 ملفات لمترشحين أحرار.
وفي المقابل، تم رفض 94 ملف تصريح بالترشيح، منها 45 ملفاً بسبب عدم إرفاق شهادة تزكية موقّعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب. و45 ملفاً بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة،
و4 ملفات بسبب الوضعية تجاه الإدارة الضريبية.
وبخصوص عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية، فقد تم إيداع 36 طعناً، تم رفض 26 منها، وقبول 6، و4 طعون. في حين بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف 16 استئنافاً، تم رفض 12 منها، وقبول 4.
أما ملفات التصريح بالترشح قيد الدراسة، فقد بلغ عددها 108 ملفات.