صدر قانون 119 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.

وجاء في القانون:

المادة الأولى

تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب)، نصها الآتي:

مادة (رابعة مكررا أ):

«لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».

مادة (رابعة مكررا ب):

«في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب.

وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 119 لسنة 2023: فرض الواقع العملي والاعتبارات القانونية والسياسية على المشرع التدخل لتعديل القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية، وذلك من خلال اللجوء الى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية، حيث كان لهذين المرسومين – تحديدا – اثر بالغ على مجلس الأمة بإبطال أكثر من مجلس نيابي جراء أخطاء شابت هذه المراسيم لا دخل فيها – في كل مرة – بجموع الناخبين المتجهين لصناديق الاقتراع. فكانت الغاية من التعديل هي ضرورة اقتضاها الصالح العام، وذلك كله لا يتأتى إلا بانتهاء النزاع المشار بشأن هذين المرسومين وحسم أمرهما قبل إجراء الانتخابات.

ولما كانت المحكمة الدستورية مختصة بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبحصة عضويتهم، حيث نص قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1973 في المادة الأولى منه على ان «تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم».

ولما كانت رقابة المحكمة الدستورية رقابة شاملة، تتسع لتشمل المراحل السابقة على الانتخابات، وما يجري في العملية الانتخابية، وما يمتد الى ما بعد التصويت من فرز وإعلان للنتيجة، جاء القانون لينظم مواعيد الطعن في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات، والطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم، فضلا عن تنظيم مواعيد الحكم فيها.

حيث نص القانون على إضافة مادتين جديدتين برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب) إلى القانون رقم 11 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.

فأجازت المادة (رابعة مكررا أ) لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن امام المحكمة الدستورية في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخاب خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، وألزمت المحكمة بالفصل في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.

وقررت المادة (رابعة مكررا ب) بأن تفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن، ولا يجوز للمحكمة بأي حال من الأحوال النظر في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

الشارقة.. إلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط يوفر على المستفيدين 8 سنوات

كشف اللواء عبدالله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة مستجدات قانون إلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط، موضحاً أن القانون يوفر على المستفيدين 8 سنوات من العمل، ما يحفز المنظومة العسكرية في الإمارة.
وأضاف اللواء عامر عبدالله في تصريحات ل«الخط المباشر»، أن القرار قيد التنفيذ واللجان حالياً تعمل على رصد الأسماء واحتساب المُدد والمبالغ المالية التي سيحصل عليها كل شخص.
وتابع: «نعد الجميع بأن ننجز الأمر خلال شهر واحد فقط».
وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2025م بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، كما أصدر سموه القانون رقم (6) لسنة 2025م بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وتضمن تعديل القانونين تحديث الرتب العسكرية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن العام والهيئات النظامية في إمارة الشارقة بإلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط مما يوفر الفرصة للعسكرين من التدرج إلى الرتب الأعلى والوصول إلى رتب الضباط لتقدير جهود العسكريين وليشكل حافزاً ضمن المنظومة العسكرية في الإمارة.
وبحسب التعديل تكون الرتب العسكرية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن العام والهيئات النظامية في إمارة الشارقة بحسب التسلسل التالي الآتي:


أولاً: الضباط:


1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.


ثانياً: ضباط الصف:


1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. مساعد ضابط.


ثالثاً: الأفراد:


1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.

مقالات مشابهة

  • المحكمة ترفض الطعن المقدم من المتهم بق.تل طفلة سوهاج
  • مجلس الدولة يرفض تغليظ العقوبة على موظفين بوحدة محلية فى أشمون
  • السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
  • الشارقة.. إلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط يوفر على المستفيدين 8 سنوات
  • البرلمانية لحماة الوطن: الأحزاب بدأت الاستعدادات لانتخابات النواب
  • جدل حول حكم الدستورية بشأن عودة منزل الزوجية للأب ببلوغ الأطفال 15 عاما؟.. أبو القمصان: المرأة ستصبح في الشارع وسط دعوات ببقاءها في منزلها وعدم العمل.. وأطالب بقانون الكد والسعاية