هايف: الحبس 10 سنوات لـ «السكران» المتسبب في وفاة إو إعاقة أو أذى بليغ
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قدم النائب محمد هايف المطيري اقتراحاً بإضافة مادتين على قانون الجزاء بتوقيع عقوبة الحبس عشر سنوات - بدلاً من ثلاثة أشهر وفق القانون الحالي لمن يقود المركبة الآلية أو الطراد أو الجت سكي بحالة سكر أو تحت تأثير المخدرات ويتسبب بوفاة المجني عليه أو إعاقته أو إلحاق الأذى البليغ به.
مقتل 3 طيارين عسكريين في أوكرانيا جراء تصادم طائرتين بالجو منذ ساعتين روسيا تعلن إسقاط ثلاث مسيرات إحداها قرب موسكو منذ 4 ساعات
.المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الحبس و 50 ألف جنيه غرامة عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية
يلجأ الكثيرون إلى اختراق الحسابات الإلكترونية ، لاسيما التابعة للأشخاص الإعتبارية لتحقيق أرباح مالية على حساب الآخرين.
و واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت ، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة.
في هذا الصدد، نصت المادة 18 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
و إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.