قرصنة بيانات 10 ملايين شخص بفرنسا وعرضها للبيع على الإنترنت
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا في عرض بيانات شخصية لنحو عشرة ملايين شخص للبيع على الأنترنت كانت في حوزة هيئة حكومية فرنسية للتوظيف (Pôle Emploi).
ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن “داميان بانكال” من موقع (Zataz.com) المتخصص في رصد سرقات البيانات، قوله “إن قرصان معلوماتية معروفاً جداً متخصصاً في بيع قواعد البيانات التي يخترقها أو يشتريها، عرض قاعدة بيانات الهيئة للبيع مقابل900 دولار في 8 غشت 2023 تضم 10,2 ملايين مستخدم”.
كما أفاد خبير الأمن السيبراني كليمان دومينغو المعروف باسم “ساكس” على شبكة “إكس” (تويتر سابقا)، عن عرض بيع هذه البيانات مقابل 900 دولار على أحد منتديات قراصنة المعلوماتية.
وأوضح بأن الملف المعروض للبيع يحتوي على 10,2 ملايين إسم. وشرح أن نسخة أولى من هذه البيانات عُرضت في 8 غشت الجاري على أحد منتديات القراصنة ثم “حُدِثت بمزيد من المعلومات في 21 غشت الجاري”.
ودعت “بول أمبلوا” المسؤولة عن التوظيف في فرنسا الأربعاء الماضي الباحثين عن عمل إلى توخي الحذر بعد ما وصفته بأنه عمل خبيث عبر الإنترنت” استهدف شركة “ماجوريل” التي توفّر لها خدمات.
وأشارت إلى أن تسرب البيانات هذا يتعلق بـ “الأفراد المسجلين في فبراير من العام المنصرم والذين أوقفوا تسجيلهم منذ أقل من 12 شهرا، أي ما يُفترض أن يكون مجموعه 10 ملايين”.
وأفادت الهيئة بأن البيانات التي يمكن أن توضع على الإنترنت هي الإسم والشهرة، والحالة الراهنة أو السابقة للباحث عن عمل، ورقم ملفه في الضمان الاجتماعي، لكنها استبعدت أن يكون بينها عنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف وكلمات السر والبيانات المصرفية.
كلمات دلالية التوظيف بيانات تحقيق فرنسا قرصنةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التوظيف بيانات تحقيق فرنسا قرصنة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة