رد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بأسم وزارة الصحة على الشائعات المتداولة بشأن علاجات المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"  أن وزارة الصحة لم تطرح بروتوكولا جديدا لعلاج المتحور الجديد للفيروس.

بروتوكول العلاج

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة قائلا:" بروتوكول العلاج يعنى خطة علاجية متكاملة يشرف عليها طبيب متخصص "، مؤكدا حتى المرض الواحد يختلف علاجه بإختلاف المريض.

 

وقد كشف الدكتور حسم عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة.

إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة

- التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".
- تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة.
- الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة دون الحاجة الى ذهاب المريض للمركز الرئيسي ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول.
- يتوجه المريض إلى المستشفى التي تم الكشف عليه فيها وأصدرت تقرير اللجنة الثلاثية لتلقي الخدمة العلاجية المقررة ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة.
- في حال الاحتياج لعرض المريض على اللجنة العليا يتم مناظرة المرضى بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق تقنية الـ « فيديو كونفرانس لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية.
- المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ .
- عدد القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة 508,973 ضمن حملة 100 يوم صحة
- يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي
الخط الساخن 15335
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور حسام عبد الغفار الشائعات المتداولة المتحور الجديد لفيروس كورونا المتحور الجديد فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا العلاج على نفقة الدولة وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

عدم إفشاء سر المريض.. محظورات على الطبيب وَفق المسؤولية الطبية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

حدَّدتِ المادةُ 6 من قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، عددًا من القواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، التي يحظر على مقدم الخدمة القيام بها تجاه المريض .

ونصَّتِ المادةُ السادسة من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على التالي :

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه في ما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته؛ التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته؛ حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته.

- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها؛ سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

- إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهدًا.

- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل؛ وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

اقرأ أيضًا:

حقيقة الصور المتداولة.. هل يباع الزيت المستعمل مرة أخرى بعد تكريره؟

وظائف جديدة.. "الأزهر" تعلن حاجتها لمعيدين بكليات البنين والبنات دفعة 2014

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي مقاتلين

الصحة تكشف موقف الإصابات التنفسية.. ومقارنتها بالسنوات الماضية

منخفض أوروبي في الطقس والأرصاد: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات

قانون المسؤولية الطبية عدم إفشاء سر المريض محظورات على الطبيب مزاولة المهن الطبية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "المسؤولية الطبية".. نواب بـ"الشيوخ" يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي.. أخبار "الشيوخ" يوافق على مواد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة الصحية أخبار وافق على قانون المسؤولية الطبية.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أخبار

مقالات مشابهة

  • إرهاق شديد.. أبرز أعراض المتحور الجديد من كوفيد-19 وطرق العلاج
  • الاجتماعات سرية.. تعرف على ضوابط عمل لجان المسئولية الطبية في القانون الجديد
  • نقابة الأطباء: التصويت على قانون المسؤولية الطبية كان مفاجئًا
  • انتحل صفة طبيب.. حملة موسعة تضبط ممرضا يدير مركز تغذية علاجية بقنا
  • 9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • عاجل - "الصحة" تكشف أعراض متحورات كورونا وتوضح برتوكول العلاج
  • رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: المتحور الجديد لم يصل مصر.. علينا توخي الحذر
  • تتبع رئيس مجلس الوزراء.. تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية بالقانون الجديد
  • عدم إفشاء سر المريض.. محظورات على الطبيب وَفق المسؤولية الطبية -تفاصيل