الكويت.. ضبط 73 رجلا وامرأة بتهمة ممارسة الرذيلة مقابل المال (صور)
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
ألقت السلطات في الكويت القبض على 73 رجل وامرأة من عدة جنسيات؛ بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب "ممارسة الرذيلة"، مقابل مبالغ مالية.
ضبط (73) شخصاً من مختلف الجنسيات في (12) قضية مختلفة بتهمة ممارسة الرذيلة في عدة مناطق بالبلاد
الإعلام الأمني:
استمراراً لمتابعة ورصد كافة الظواهر السلبية الخارجة عن القانون والآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في ادارات مباحث المحافظات وادارة حماية الآداب العامة… pic.
ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، عبر منصة إكس، فقد تمت إحالة الموقوفين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ونشر الوزارة صورا مموهة لوجوه المتهمين المضبوطين في 12 قضية، وأرفقتها ببيانها.
اقرأ أيضاً
الكويت.. توقيف 41 شخصا بتهمة ممارسة الرذيلة مقابل المال
وذكر البيان أنه تم اعتقال المضبوطين في "12 قضية مختلفة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في عدة مناطق هي، المهبولة، جليب الشيوخ، السالمية، العدان، جنوب السرة، مبارك الكبير، والجهراء، مقابل مبالغ مالية".
وأضاف أن عملية ضبط المتهمين جاءت في إطار مواصلة الوزارة مساعيها الرامية لمتابعة ورصد كافة الظواهر السلبية الخارجة عن القانون والآداب العامة.
اقرأ أيضاً
رجال ونساء..السعودية تضبط شبكة تدير أعمال الرذيلة بالرياض
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت ممارسة الرذيلة الداخلية الكويتية ممارسة الرذیلة بتهمة ممارسة
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".