قطارات بولندا تتعرض لهجوم سيبراني
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلنت وكالة الأنباء البولندية، اليوم السبت، عن تعرض شبكة السكك الحديدة للبلاد لهجوم إلكتروني، تسبب في تعطل حركة القطارات الليلة الماضية، وتحقق الأجهزة الأمنية في الهجوم الإلكتروني.
وأفاد النائب، ستانيسواف زارين، منسق الخدمات الخاصة لوكالة الأنباء البولندية، إن جهاز الأمن الداخلي والشرطة يحققان في استخدام نظام إدارة حركة قطارات، غير مصرح به.
وذكرت الوكالة، أن المتسللين استخدموا ترددات لوقف شبكة السكك الحديدية، عبر إرسال إشارة توقف طارئ للقطارات في شمال غرب بولندا مما أدى إلى حدوث حالات التأخير.
وقال زارين أن التعامل مع الواقعة جرى بجدية و حزم.
وفي نفس الوقت تحقق شركة السكك الحديد البولندية، في حادثة خروج قطارين عن المسار واصطدام قطارين آخرين، ولكن دون وقوع أي أصابات.
وأكد ستانيسوف زارين أن الحوادث السابقة ليس لها أي علاقة بالهجوم الألكتروني.
اقرأ أيضاًالدفاع الروسية: إحباط هجوم على منشآت بمقاطعة بيلجورود بمسيرة أوكرانية
البريكس.. بهدوء
5 وفيات والآلاف بدون كهرباء.. تفاصيل 7 أعاصير ضربت ولاية ميتشيجان الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بولندا هجوم الكتروني
إقرأ أيضاً:
بعد مناشدة وزارة النقل.. عقوبة العبث بمرفق السكك الحديدية
ناشدت وزارة النقل، المواطنين بالمشاركة معها فى التوعية بمخاطر القاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد، وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.
وناشدت وزارة النقل المواطنين عدم القاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية او في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وازهاق لأرواح المواطنين واتلاف للممتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات وإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.