حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط وضوابط حصول المؤمَّن عليه على تعويض الأجر في حالة المرض، وأعطى القانون الحق للمؤمَّن عليه في تأمين المرض، مع إلزام صاحب العمل بصرف تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه اشتراك التأمين.

صرف تعويض الأجر

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون التأمينات والمعاشات أوضح أنه في حال المرض بين المؤمَّن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، بمعنى أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات ويكون ذلك لمدة 90 يوما.

وأوضح عبد المجيد أن تعويض الأجر يزيد من 75% إلى 85% من الأجر المذكور، مع شرط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر، موضحا أنه يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً في السنة.

تعويض المرض المزمن 

وأضاف الخبير القانوني أن هناك بعض الاستثناءات من الأحكام السابق ذكرها منها منح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات التأمينات والمعاشات التعويض ن علیه

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .

وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.

ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.


 

 

مقالات مشابهة

  • Canoo تضع موظفيها في "استراحة إلزامية غير مدفوعة الأجر"
  • الإسكان الاجتماعي: 700 ألف مواطن قاموا بشراء كراسة شروط "سكن لكل المصريين5"
  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • المصرية للتمويل الإسلامى تطلق برنامج زمالة الخبير الشرعي
  • جودة الترجمة "السمع-بصرية".. بين عين الخبير ونظرة المشاهد
  • بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكر
  • تعويض مواطن ضحية كلاب ضالة بخمسة ملايين سنتيم مراكش
  • جودة الترجمة السمع بصرية.. بين عين الخبير ونظرة المشاهد
  • حكم الاختلاط بين الرجال والنساء وضوابط ذلك في الشرع
  • روسيا تسجل انتصارا جيوسياسيا: جورجيا تعويضا من سوريا