«التأديبية» تقضي بقبول طعن 4 موظفين وتقضي ببراءتهم
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقدم من صراف تحصيل بصيرافية أشغال القسم أ، صراف تحصيل بصيرافية أشغال سفاجا القسم ب، مأمور ضرائب بصيرافية أشغال سفاجا القسم ب، مأمور ضرائب بصيرافية أشغال سفاجا القسم ب، وإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة.
كما قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مجازاة بخصم أجر 7 أياموقالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 46 لسنة 27 ق الإجراءات بتاريخ 23/5/2019 بمجازاة الأول والثاني بخصم أجر عشرين يوماً من راتبهما، ومجازاة الثالث والرابع بخصم أجر سبعة أيام من راتبهما.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعنين خلال الفترة من 1/1/2015 وحتي 31/12/2015 وبدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، أن المتهم الأول أهمل في أداء أعمال التحصيل المكلف بها بالصيرافية خلال العام التحصيلي 2015 مما ترتب عليه وجود متأخرات بنهاية العام بلغت جملتها 24201089,63 جنيه لم يتم تحصيلها أو توقيع حجوز إدارية بشأنها بالمخالفة للقانون وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق، لم يقم باتخاذ اللازم لتحصيل المستهدف المحدد للقسم أ بالصيرافية المكلف بالتحصيل فيها والبالغ جملتها 2573952.32 جنيه وبلغت نسبة تحصيله 6% فقط من هذا المستهدف بواقع 153762.69 جنيه فقط بالمخالفة للتعليمات وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
وأشارت المحكمة في حيثياتها، إلى أنه قام بتوريد بعض المبالغ المحصلة خلال العام التحصيلي 2015 من أكثر من ممول بقسيمة واحدة بالمخالفة للتعليمات وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
ومن حيث إنه وترتيبًا على ما تقدم ولما كانت النيابة الإدارية أقامت دعواها التأديبية رقم 46 لسنة 27ق أمام المحكمة التأديبية بقنا والبحر الأحمر طالبة محاكمة الطاعنين تأديبيا عما نسب إليهم من مخالفات سبق وإن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إدارياً فأصدرت إحدى لجان التأديب بالنيابة الإدارية قرارها رقم 1260 لسنة 2017 بمجازاتهم بالخصم من الراتب والذي قضي بإلغائه بموجب الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية المذكورة في الطعون التأديبية أرقام 159 ،160، 161، 163 لسنة 26 ق، الأمر الذي تكون معه النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنهم ولا يحق لها تعقبهم بعد ذلك وتكون إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها قد شابها البطلان على نحو يستوجب إلغاء هذا الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة اطمأنت للحكم.. حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في قضية المخدرات
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي، حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهرا الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
ادفع هجيبلك شقة.. أمن القاهرة يضبط عاطلا انتحل صفة مسئول بالإسكان «أمها كانت بتنضف شقته».. القصة الكاملة لتعذيب فتاة حلوان حتى الموت زجاجات وخرطوش.. أمن القاهرة يضبط طرفي مشاجرة المرج «الدم بقى مياه».. ماذا فعل مقاول المعصرة مع شقيقه وزوجته أسباب تأييد حبس عصام صاصا في قضية المخدراتوقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة وحيث أن وقائع الدعوى شملها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، غير أن المحكمة توجر وقائع الدعوى حسبما اطمأن اليه وجدانها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن النيابة العامة قد اسندت للمتهم بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج ايض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين وحيث تمت إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف.
وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير اودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الاجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضي عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا الي طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراء المتهم مما أسند اليه، وحيث أن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه اقسم في الميعاد ومستوفيا اوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
ومحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك انكار عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع اذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.