بنك عُمان العربي يكشف النقاب عن برنامج "طموحي" لتعزيز نمو وازدهار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انطلاقًا من دوره المحوري في دعم وتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة والمُساهمة في نموه، كشف بنك عُمان العربي النقاب عن برنامج الخدمات المالية الشاملة "طموحي"، المُخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية، ورعى حفل تدشين البرنامج سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد.
وتأتي هذه الخطوة لتُؤكد التزام البنك بتعاونه المستمر وإسهامه المُتواصل في رفعة وازدهار القطاع المُتنامي والحيوي في البلاد.
وسيستمتع عملاء برنامج "طموحي" بحلول وخدمات مالية شاملة والتي تتضمن باقات من المزايا الحصرية لإنشاء نظام بيئي شامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء من الرسوم على الخدمات المصرفية الرقمية ودفاتر الشيكات، والحصول على أسعار تنافسية على قروض السيارات وأجهزة نقاط البيع، إضافة إلى بطاقة خصم مباشر "Advantage" مجانية لأصحاب الأعمال. وسيستفيد العملاء من مجموعة العروض والخصومات التي يوفرها مختلف الشركاء الاستراتيجيين في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية والقانونية والنقل والمحاسبة والأمن السيبراني. ومن خلال العلاقات الوطيدة مع الخبراء والمُختصين، ستستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مجموعة متنوعة من ورش العمل المجانية حول كيفية إدارة مؤسسة ناجحة، والتي تشمل مواضيع أساسية كالثقافة المالية والتدريب على ريادة الأعمال والحوكمة والامتثال والاتصالات التجارية.
وتعليقًا على ذلك، قال سليمان الهنائي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجارية في بنك عُمان العربي: "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريان الحياة لأي اقتصاد سليم، ولطالما حرص بنك عُمان العربي على وضعهم في أولويات عملياته في جميع أنحاء السلطنة، ومن خلال برنامج "طموحي"، سيقدم البنك حلولًا مالية شاملة ومجموعة من المزايا الحصرية من شأنها تبسيط تجربة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مكانتها كشريك محوري في رحلة النمو والتطور". وأضاف الهنائي قائلًا: "تأتي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون من أهم المقومات الحيوية والخطوات الأساسية التي تضمنتها الخارطة التي رسمناها لتحقيق خُططنا المواكبة لرؤية عُمان 2040، الأمر الذي يُعطي برنامج "طموحي" أهمية أكبر واعتباره شهادة ملموسة لتفانينا والتزامنا نحو هذا القطاع ومؤسساته".
وانضم شركاء استراتيجيون ورئيسيون لتقديم الخدمات والمنتجات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموها وتسهيل عملياتها التجارية، وتشمل كل من: الأكاديمية العمانية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عمانتل، آسيا للحلول، الوطنية للتأمين الحياة والعام، أسس، الكلية الألمانية للهندسة والتكنولوجيا، رجب الكثيري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، مكتب حمدان السعدي للمحاماة، طلال أبو غزالة العالمية، كرو عمان، دليلي – خدمات البريد السريع، تطوير للأمن السيبراني.
ويُمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فتح حساب "طموحي" في أقرب فرع لبنك عُمان العربي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.
وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.
وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.