«الإدارية العليا» تخفف حكم موظفتين لم تؤديا عملهما بدقة وتجازيهما بنصف المدة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول طعن المُقدم من رئيس وحدة بنها رابع الاجتماعية سابقًا وحاليًا كبير أخصائيين بإدارة بنها الاجتماعية، ومراجع ثان بإدارة بنها الاجتماعية، وتعديل الحكم المطعون فيه بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر للأولى، بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر للثانية.
كما قضت بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بمجازاة المطعون ضدها الأولى بالخصم من الأجر لمدة شهر ومجازاة المطعون ضدها الثانية بالخصم من الأجر لمدة 15 يومًا.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة الإدارية أقامت الطعن رقم 15 لسنة 2 ق بجلسة 20 أبريل 2015 الإجراءات بتاريخ 15 يونيو 2015 بمعاقبة الطاعنة الأولى بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر والطاعنة الثانية بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر، وذلك لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها.
لم يتخذا الإجراءات القانونيةوأضافت المحكمة في حيثياتها، أنَّ الأولى لم تتخذ الإجراءات القانونية نحو وقف صرف معاش الضمان لـ9 حالات من الأسر الفلسطينية بوحدة بنها رابع الاجتماعية بالمخالفة لنص المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 مما ترتب عليه قيام تلك الحالات بصرف مبالغ مالية دون وجه حق بإجمالي مبلغ 41879 جنيها بالمخالفة للتعليمات، وكذا وقفها صرف المعاش الضماني لتلك الحالات على الحاسب الآلي في غضون شهر مايو 2014 دون صدور قرار إسقاط تلك الحالات من إدارة بنها الاجتماعية بالمخالفة للتعليمات على النحو الموضح بالأوراق.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، أنَّ الثانية أهملت في الإشراف على أعمال المخالفة الأولى مما أدى إلى اقترافها المخالفة سالفة الذكر على النحو الموضح بالأوراق.
وأوضحت المحكمة، أنَّ الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف لا تندرج ضمن العقوبات الواردة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الواجب التطبيق والذي صدر الحكم المطعون فيه الأمر الذي تقضى معه المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة التأديبية العليا المحكمة الإدارية قانون الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الحبس عاما لبلطجى دار السلام.. أصاب جاره بالشلل والمحكمة تخفف العقوبة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بلطجى دار السلام لإصابته كهربائيا بالحبل الشوكى، بالحبس سنة مع الشغل، ومصادرة السلاح الأبيض وألزمته المصاريف الجنائية، بعد تخفيف العقوبة لإتمام تصالحه مع المجنى عليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «ع. خ»، 22 سنة، بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة أحدث جرحًا بالمجني عليه «ن. م»، بأن ضربه بالسلاح الأبيض تالى الوصف فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها «إصابة بالحبل الشوكى العنقى» مصحوبة بشلل نصفى أيسر مصحوب بانقباض العضلات وتقدر نسبتها بنحو 70%.
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.
وأكدت شهادة «ن. م»، 28 سنة، كهربائى، المجنى عليه، أنه فوجئ بالمتهم واقفا أمام منزله فطلب منه الانصراف لكونه معتادا على افتعال المشاكل وعلى أثر ذلك نشب بينهما خلاف لفظى وحال انصرافه فوجئ به يتعدى عليه محدثًا إصابته مستخدما سلاح أبيض مطواة فسقط أرضا متأثرا بإصابته وحال إفاقته كان يتلقى العلاج بالمستشفى.
وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعى أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجنى عليه ثبت وجود شلل بالطرفين العلوى والسفلى على الجانب الأيسر من خلفية العنف مصحوب بانقباض بالعضلات وعليه يكون إصابة المجنى عليه ذات طبيعة طعنية حدثت من الضرب بجسم صلب له حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه وهى جائزة الحدوث على النحو الوارد بمذكرة النيابة.