متى يحال ملف مالك الوحدة المصيفية الهارب من الضريبة العقارية للنيابة؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اعتمدت مصلحة الضرائب المصرية إجراءات حاسمة لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة الهاربين من تقديم الإقرارات الضريبية إلى مأمورية الضرائب التابعين لها بشأن الحساب عن ضريبة الثروة العقارية التي تم تطبيقها مؤخرًا من قبل مصلحة الضرائب المصرية.
النسبة المستحقة للضرائب على الوحدة المصيفية المستأجرةووفق المعلن من مصلحة الضرائب المصرية فإن ضريبة الثروة العقارية يتمّ احتسابها على الوحدات المصيفية المستأجرة والتي يملكها الأفراد الطبيعيين على أن تكون المحاسبة على 50% فقط من إجمالي الربح السنوي، وتحصل الضرائب العقارية نسبة تتراوح ما بين 2.
وبحسب ما صدر من بيانات عن مصلحة الضرائب العامة أن ملف مالك الوحدة المصيفية المستأجرة أو المحال التجارية الهاربين من تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب بعد انتهاء ملة مدتها 30 يومًا مسموح بها بتقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب حتى لا يقع مالك الشقة تحت طائلة القانون.
إحالة ملف مالك الوحدة المصيفية للنيابة العامةكما أن العقوبة للهاربين من سداد الضريبة على الثروة العقارية تتدرج بالغرامة من قبل مصلحة الضرائب للهاربين من تقديم الإقرارات الضريبية وعدم الالتزام بالقانون، وفي حالة عدم التزام مالك الوحدة المصيفية يتم إحالة ملفه إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في الشق الجنائي أمام القضاء بتهمة التهرب الضريبي.
5 معلومات عن ضريبة الثروة العقارية- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط.
- فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة.
- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.
- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات
- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب العقارية الوحدات السكنية الثروة العقاریة مصلحة الضرائب من تقدیم
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مُجددًا ضرورة إسراع الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية شهر مارس الجاري لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.
وشددت الهيئة في بيان اليوم الأحد على أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أوالسنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يتجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعًا للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس(آذار) من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم ويجب عليه الامتثال لجميع الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.
توضيحوأوضحت أن "الشخص الطبيعي" يُقصد به الإنسان أيًا كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو بأي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشتركة الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.
فترة ضريبية مُحتملةوأشارت الهيئة إلى أن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024 موضحةً أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.
وفيما يتعلق بإجراءات التسجيل أوضحت الهيئة أنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.