اعتمدت مصلحة الضرائب المصرية إجراءات حاسمة لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة الهاربين من تقديم الإقرارات الضريبية إلى مأمورية الضرائب التابعين لها بشأن الحساب عن ضريبة الثروة العقارية التي تم تطبيقها مؤخرًا من قبل مصلحة الضرائب المصرية.

النسبة المستحقة للضرائب على الوحدة المصيفية المستأجرة

ووفق المعلن من مصلحة الضرائب المصرية فإن ضريبة الثروة العقارية يتمّ احتسابها على الوحدات المصيفية المستأجرة والتي يملكها الأفراد الطبيعيين على أن تكون المحاسبة على 50% فقط من إجمالي الربح السنوي، وتحصل الضرائب العقارية نسبة تتراوح ما بين 2.

5 إلى 27.5 % لمن يتجاوز إيراد الربح السنوي 21 ألف جنيه.

وبحسب ما صدر من بيانات عن مصلحة الضرائب العامة أن ملف مالك الوحدة المصيفية المستأجرة أو المحال التجارية الهاربين من تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب بعد انتهاء ملة مدتها 30 يومًا مسموح بها بتقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب حتى لا يقع مالك الشقة تحت طائلة القانون.

إحالة ملف مالك الوحدة المصيفية للنيابة العامة

كما أن العقوبة للهاربين من سداد الضريبة على الثروة العقارية تتدرج بالغرامة من قبل مصلحة الضرائب للهاربين من تقديم الإقرارات الضريبية وعدم الالتزام بالقانون، وفي حالة عدم التزام مالك الوحدة المصيفية يتم إحالة ملفه إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في الشق الجنائي أمام القضاء بتهمة التهرب الضريبي.

5 معلومات عن ضريبة الثروة العقارية 

- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط.

- فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة.

-  الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.

- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات

- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضرائب العقارية الوحدات السكنية الثروة العقاریة مصلحة الضرائب من تقدیم

إقرأ أيضاً:

الحكومة تشدد الخناق على المتهربين من ضريبة النظافة ورسم السكن

عقدت الحكومة، الخميس، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي.

في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويندرج إصلاح جبايات الجماعات الترابية ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات، والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.

كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قٌبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم. بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.250 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين المعهد المذكور من إطار قانوني يحدد شروط تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره.

وسيتولى هذا المعهد أساسا التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التخصص المهني والتأهيل المهني والتقني والتقني المتخصص، والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاع النقل واللوجستيك.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بخصوصهما، قدمهما كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بـ:

• مشروع المرسوم رقم 2.24.568 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.992 بتاريخ 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية:

والذي يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة ولاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال، كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأهيل هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز اختصاصاتها وبنياتها الإدارية بوحدات إدارية جديدة أملتها الحاجة لتقوية حكامة الاستثمار، وتثمين الأدوار الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار.

• مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة:

يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.

ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024 ومشروع القانون رقم 49.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف هذ الاتفاق إلى إقامة تعاون أكثر فعالية بين البلدين في المجال القضائي ومكافحة الجريمة، عبر تسليم المجرمين المطلوبين للعدالة من طرف السلطات القضائية للطرفين. وبموجبه يسلم الطرفان لبعضهما البعض، بناء على طلب أحدهما، وطبقا لقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.

 

كلمات دلالية أخنوش المغرب حكومة مجلس

مقالات مشابهة

  • مرافعة قوية للنيابة بالإسكندرية فى واقعة قتل تاجر لزوجته.. فيديو
  • الحكومة تشدد الخناق على المتهربين من ضريبة النظافة ورسم السكن
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • محام: نقل الملكية عن طريق الهبة لا تشملها ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو
  • «غدا».. موعد حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية
  • غدا.. «الأوبرا» تنظم حفلا موسيقيا لعازفة الهارب منال محيي الدين
  • نقيب الصحفيين يتواصل مع رئيس “الوطنية للصحافة" لاستكمال التفاوض بشأن خصم الضريبة من البدل والعقود الصفرية
  • هل يمكن دفع مبلغ تحت الحساب على نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا؟.. الضرائب تجيب
  • تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية
  • "الأطباء" تستضيف اليوم لجنة من الضرائب لشرح التسهيلات الضريبية الجديدة