«التأديبية» تُلغي حكم مجازاة مدرس بالوقف عن العمل 3 أشهر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المُقام من مدرس، وألغت حكم المحكمة التأديبية المتضمن مجازاته بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل طوال مدة الوقف.
التأديبية أقامت دعوى تأديبية ضد موظفوقالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 80 لسنة 24 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية طالبة محاكمة الطاعن تأديبيًا عما نُسب إليه من مخالفته المتضمنة قيامه في الفترة من عام 2001 م حتى شهر 11 لعام 2016 م بدائرة عمله السابقه بمزاولة عمل تجاري من خلال إحدى الشركات.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة للطاعن بالاكتفاء بمجازاته إداريًا، وخصمت أجر 5 أيام من راتبه، ومن ثم يغدو جليًا أن النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأن المخالفة ولا يحق لها تعقبها بعد ذلك من خلال إقامتها للدعوى التأديبية الماثلة رقم 80 لسنة 24 ق، كونها سبق لها وأن اتصلت بالتحقيق في المخالفة المنسوبة للطاعن.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، أن المجازاة إداريًا هو أمر كاف ورادع له، الأمر الذي يتنافى مع أصول وقواعد العدالة اتخاذها لإجراء لاحق بإحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية من خلال الدعوى التأديبية المطعون في حكمها، بعدما أفصحت صراحة وقررت رسميًا بتحقيقاتها أن المخالفات لا تستأهل بأي حال من الأحوال الإحالة للمحاكمة التأديبية وتدخل في إطار الجزاءات المقررة قانونًا للجهة الإدارية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.