انتقلت إلى سكن جديد وصليت فترة إلى غير اتجاه القبلة.. فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: انتقلت إلى سكن جديد وصليت فترة إلى غير اتجاه القبلة.. فماذا أفعل؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن الانحراف اليسير في استقبال القبلة بحيث يكون جزء من الوجه متجهًا للقبلة لا يؤثر على صحة الصلاة ولا يبطلها، وعلى ذلك فيصير الانحراف المسموح به عن سمت الكعبة هو 45 درجة يمينًا ومثلها شمالًا.
وتابعت: اما من صلى إلى غير جهة القبلة ولم يتحرَّ جهتها فلا تصح صلاته وتجب إعادتها، أما من تحرى جهة القبلة وأخطأ فيستحب له إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف.
واوضحت: أن الجمهور على وجوب الإعادة إذا كان قد تحرى جهة القبلة وأخطأ، أما الحنفية فذهبوا إلى عدم وجوب الإعادة.
واكدت انه بناء على ذلك إذا كان عدد الصلوات قليلًا فيستحب إعادتها خروجًا من الخلاف، وأما إذا كانت تلك الصلوات كثيرة مما يشق إعادتها فيجوز في تلك الحالة تقليد السادة الحنفية، القائلين بعدم وجوب الإعادة، ومن ابتلي بأمر من هذا فليقلد من أجاز.
حكم الصلاة وأصابع القدم في غير اتجاه القبلة
ورد سؤال لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: " هل يصح السجود إذا مدد المصلي أصابع قدميه وجعل ظهر القدم هو المماس للأرض بحيث يكون اتجاه الأصابع عكس القبلة، وهل هذا يبطل الصلاة؟
ردّت أمانة الفتوى: لا تبطل الصلاة بذلك عند جمهور الفقهاء، وهو المفتى به، قال البهوتي في "كشاف القناع": [(وَيُجْزِئُ) فِي السُّجُودِ (بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ إذَا سَجَدَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ فِي الْحَدِيثِ وَيُجْزِئُهُ (وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ كَفٍّ وَ) ظَهْرِ (قَدَمٍ وَنَحْوِهِمَا) كَمَا لَوْ سَجَدَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ أَوْ قَدَمَيْهِ، لِظَاهِرِ الْخَبَرِ؛ لأَنَّهُ قَدْ سَجَدَ عَلَى قَدَمَيْهِ أَوْ يَدَيْهِ].
وذهب الشافعية إلى أنه لا يجزئ السجود إذا لم يكن على بطون الأصابع، فقد قال النووي في "المجموع شرح المهذب": [قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِذَا قُلْنَا يَجِبُ وَضْعُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ كَفَى وَضْعُ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا كَمَا قُلْنَا فِي الْجَبْهَةِ، وَالِاعْتِبَارُ فِي القدمين ببطون الأصابع، فلو وضع غير ذلك لَمْ يُجْزِئْهُ]. فيستحب الخروج من الخلاف وذلك بالتزام السجود على بطون أصابع الأقدام واستقبال القبلة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم الصلاة الى غير اتجاه القبلة الإفتاء الصلاة
إقرأ أيضاً:
ما هو بديل سجود التلاوة عند تعذر أداؤه؟.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن سجود التلاوة مشروعٌ؛ لإظهار تمام العبودية لله- سبحانه-؛ وذلك حال تلاوة المسلم أو استماعه لآية من الآيات الداعية في معناها إلى السجود لله- تعالى-.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: “هل هناك ما يقوم مقام سجود التلاوة إذا لم يتمكَّن الإنسان من السجود؟”، أن سجود التلاوة ليس فرضًا؛ فجاز تركه بلا إثم لمَنْ لم يتمكن منه، كمَنْ لم يكن على طهارة مثلًا؛ مراعاةً للتأدب في حضرة الله المولى- تعالى-.
وأشارت إلى أن الذكر فيه سعةٌ لـمَنْ لم يسجد لعذرٍ ولو كان متطهرًا؛ كأن يقول: “سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر”.
قال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 235، ط. دار الفكر): [يقوم مقام السجود للتلاوة أو الشكر ما يقوم مقام التحية لمَن لم يُرد فعلها ولو متطهرًا؛ وهو: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر] اهـ.
وقال العلامة سليمان الجمل في "حاشيته على شرح المنهج" (1/ 467، ط. دار الفكر): [فإن لم يتمكّن من التطهير أو من فعلها لِشُغْلٍ قال أربع مرات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ قياسًا على ما قاله بعضهم من سنّ ذلك لمَنْ لم يتمكن من تحية المسجد لحدثٍ أو شغلٍ، وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضًا] اهـ.
وبناءً على ذلك: فإنَّ سجود التلاوة عند مواضعه من القرآن الكريم سنة مؤكدة في حق التالي والسامع؛ فيثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه، وفي الذكر سعةٌ لمَن لمْ يسجد؛ كأن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.