قرار حكومي هام بشأن إضافة عدد من شهداء ومصابي الضباط والدرجات الأخرى
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم (112) المُنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025، وذلك بعدد (30) موضوعاً.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال صرف الدفعات الثلاث المتبقية من صندوق إعانات الطوارئ للعمال العاملين بالقطاع السياحي بفنادق "طابا، ودهب، ونويبع"، على أن يتم الصرف لكل دفعة من الدُفعات الثلاث بصفة دورية شهرياً.
وتم تحديد الضوابط بأن يشترط لصرف الدفعات المشار اليها أن تكون نسبة الإشغال أقل من 50% عن آخر ثلاثة شهور، مع اعتماد نسبة الاشغال من الاتحاد المصري للغرف السياحية، واقتران الصرف بعودة المُعدلات السياحية المعهودة للإشغال بتلك المدن.
ووافق مجلس الوزراء على إضافة عدد من الشُهداء والمُصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين، في الحروب السابقة، إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك بعدد 401 شهيد، و 14 مُصابا، من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الحروب السابقة، بالإضافة إلى عدد 13 مُتوفى، و 24 مُصابا، من الضباط والدرجات الأخرى المعاملين بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، مع تعديل نسبة العجز لعدد 6 من الضباط المصابين والمًدرجين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة الوزارية مجلس الوزراء صندوق إعانات الطوارئ مجلس الوزراء من الضباط
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يشكل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة منصور بن محمد
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2025 بتشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية الفريق محمد أحمد المري، نائباً للرئيس.
ووفقاً للمرسوم، يضم المجلس في عضويته أحمد محمد بن ثاني، إضافة إلى عضوية ممثلين عن كلٍ من: شرطة دبي، دائرة جمارك دبي، الإدارة العامّة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسّسة دبي للمطارات، مؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوّية، سُلطة دبي البحرية، هيئة دبي الرقمية، بلدية دبي، إضافة إلى الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، على أن تتم تسمية مُمثِلي هذه الجهات من قِبّل مسؤوليها.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.