أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في سؤال ورد إليها بشأن جواز بناء دور ثانٍ داخل المقابر الموجودة بمنطقة البساتين، وذلك بعد أن أصبحت ممتلئة بالكامل، في ظل الحاجة إلى أماكن جديدة لدفن الموتى.

جاء رد دار الإفتاء عبر مقطع فيديو نُشر على منصاتها الرسمية، أوضحت فيه أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن يُدفن كل ميت في قبر مستقل، وألا يُجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يمكن تداركها بوسائل أخرى، مشددة على أن حرمة المسلم بعد موته كحرمته حيًا، وهو ما يستلزم التعامل مع الجثامين بكل احترام وتوقير.

«الإفتاء» تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر ذو القعدة 1446.. وموعد عيد الأضحى هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح الدفن في قبور جديدة هو الحل الأصلي

وأكدت دار الإفتاء أنه عند امتلاء القبور بشكل تام، يجب أن يتم الدفن في مقابر جديدة مستقلة، مشيرة إلى أن اللجوء إلى بناء دور ثانٍ داخل القبر الواحد لا يكون إلا عند الضرورة التي لا يمكن دفعها بغير ذلك.

كما نبهت إلى أنه في حالة الضرورة القصوى التي تبيح هذا الفعل، فإنه يجوز بناء أدوار داخل القبر الواحد – إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية – مع شرط أساسي، وهو تغطية جسد الميت السابق بقبو من الطوب أو الحجارة لا يلامس الجثمان مباشرة، ثم يوضع التراب فوق هذا القبو ويُدفن فوقه الميت الجديد، لضمان عدم مساس جسد المتوفي الأول.

الفصل بين الجثامين ضرورة شرعية

وشددت الإفتاء على ضرورة الفصل بين الأموات في حال الجمع بينهم داخل نفس القبر عند الضرورة، ويكون ذلك بوضع حاجز فاصل يحفظ لكل ميت خصوصيته، ولو كان الميتان من نفس الجنس، وذلك حفاظًا على حرمة الميت وكرامته.

استخدام العظامات مشروط بالضرورة القصوى

وفي السياق نفسه، أوضحت دار الإفتاء أن ما يُعرف بـ "العظامات" – وهي أماكن مخصصة لوضع بقايا رفات الموتى – لا يجوز استخدامها إلا إذا دعت الحاجة إليها بشكل لا يمكن تفاديه بطرق أخرى، مع الالتزام التام بالتعامل مع بقايا الموتى بإكرام كامل، سواء أكانت بقايا جثامين أو عظامًا، انطلاقًا من المبدأ الشرعي القائل: "حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا".

الإفتاء تحذر من مخالفة الضوابط الشرعية في الدفن

واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن جميع هذه الإجراءات الاستثنائية مشروطة بعدم وجود بدائل شرعية أو قانونية أخرى، وأن الأصل هو الحفاظ على كرامة الميت في جميع الأحوال، داعية إلى التوسع في إنشاء مقابر جديدة حال امتلاء المقابر الحالية، وعدم اللجوء إلى الحلول غير الشرعية إلا في أضيق نطاق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية دفن الموتى حرمة الميت مقابر البساتين الشريعة الإسلامية دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر يجيب

هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟ سؤال ورد الى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأجاب الأزهر للفتوى عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز للمُحرِم أن يتعمَّد إزالة شيءٍ مِن شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلى أن يتحلَّل التَّحلُّل الأصغر.

واضاف: وإنْ فَعَلَ ذلك متعمِّدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع [ومقدار الصاع (2 كيلو و40 جرامًا) تقريبًا]، أو صوم ثلاثة أيَّام.

وتابع: أمَّا إذا سقط شيءٌ من شعره او أظفاره بدون قصد، أو أَخَذَ شيئًا مِن شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه «علىٰ الرَّاجح».
 

حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضحهل يأثم من لم يذهب لأداء فريضة الحج .. المفتي السابق يجيباحترس.. أخطاء شائعة يقع فيها الحجاج وأمور يجب اتباعهاهل الحج يغني عن الصلاة الفائتة لشخص كان لا يصلي؟.. الإفتاء ترد

حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات

حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات؟ فأنا أحتاج لاستعمال رباط ضاغط للفخذ؛ لحماية الفخذين من التسلخ الناتج عن المشي، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في استعمال هذا الرباط أثناء الإحرام.. سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية


وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه لا حرج على السَّائل في استعمالِ الرباط الضَّاغِط؛ لحماية الفخِذ من التسلخاتِ أثناء الإحرام؛ للحاجة، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك.

صفة ملابس الإحرام والأصل في ذلك

وأوضحت الإفتاء إنه من المقرَّر أن المكلَّف إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه شرعًا أن يستر جسمَه كلَّه أو بعضه أو عضوًا منه بشيء من اللِّباس المخيط المُحيط، وإنما يجوز له أن يستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يلفُّه على نصفه العلويّ، وإزارًا يلفه على باقي جسمه.

والأصلُ في ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرِمُ من الثياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ» متفق عليه.

حكم لف المحرم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات


أمَّا استعمالُ الرجل المُحرِم رباطًا ضاغطًا للفخِذ بهدف الحماية من التسلُّخ الناتِج عن المشي -وهو المسؤولُ عنه- فلا مانع من ذلك شرعًا؛ للحاجة إليه، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، والمقصود بذلك أن يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ إذ العِلَّة في التحريم مَنْعُ الرفاهية باللباس، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك؛ فالرباط أو الضِّمادة تُعرف طبيًّا بأنها: شريطٌ مِن الشَّاش أو غيره، يُستعمل للفِّ جزء مِن الجسم أو ربْطِهِ، والرباط الضاغط: هو المُستعمل للضَّغطِ على ما تحته.

طباعة شارك المحرم الحج هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات صفة ملابس الإحرام

مقالات مشابهة

  • هل يجوز صيام الست من شوال في ذي القعدة؟.. الإفتاء: بحالة واحدة
  • هل يجوز لمن لا يصلي مطلقًا أداء فريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إضافة لفظ سيدنا عند ترديد الصلاة على النبي؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للرجل أن يتزوج من مطلقة أخيه؟.. الإفتاء توضح
  • حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر يجيب
  • حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز أداء الصلاة فور سماع الله أكبر .. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي