هل يجوز للمرأة ارتداء غير الأبيض في الحج؟.. الأزهر يوضح
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
هل يجوز للمرأة أن ترتدي غير الأبيض فى الحج؟ سؤال أجابت عنه هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وقالت: إنه لا يوجد لون محدد أو زي موحد تلتزم به المرأة أثناء أداء الطواف في الحج أو العمرة، ولكن يشترط في لباسها أن يتفق مع الضوابط الشرعية للزي الإسلامي.
وأشارت خلال تصريح لها إلى انه لا يُشترط أن ترتدي المرأة أبيض أو أسود بالتحديد، وإن كان هناك من يستحب الأبيض، إلا أن ارتداء الأسود أو أي لون آخر لا حرج فيه ما دام اللباس يحقق الشروط الشرعية.
شروط اللباس الشرعي للمرأة فى الحج
وبينت أن هذه الشروط تشمل أن يكون اللباس ساترًا، فضفاضًا، لا يشف ولا يصف ما تحته، وألا يكون زينة في نفسه حتى لا يلفت الأنظار، لأن المرأة في الطواف تؤدي شعيرة عظيمة تتطلب الخشوع والتواضع.
وتابعت: نحن ذاهبون للحج لا لعرض الأزياء، ولا للتفاخر بملابس مطرزة أو مزركشة، من حقك أن تكوني نظيفة ومرتبة، لكن دون مبالغة أو تميز عن الآخرين، نحن في عبادة، والغاية هي التذلل إلى الله وليس التفاخر بالمظهر.
لباس الرجال فى الحج
وأوضحت أن الرجال في الحج يرتدون إزارًا ورداءً موحدًا، كما علّمهم النبي ﷺ، وذلك لإزالة الفوارق الطبقية والمظهرية بينهم، فلا يظهر فيهم الغني من الفقير.
وتابعت: هذا المبدأ يجب أن يُراعى أيضًا عند النساء، فليس من المناسب أن ترتدي المرأة ما يدل على التفاخر أو التميز المظهري وهي تؤدي فريضة الحج.
ملابس الإحرام
أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، أن ملابس الإحرام للرجل تتكون من ثلاثة أجزاء، هي: «الإزار، والرداء، والنعل»، منوهة إلى أن الإزار هو ثوب من قماش يلفه الرجل على وسطه يستر به جسده ما بين سرته إلى ما دون ركبته، وخيره: الجديد الأبيض الذي لا يشف عن العورة «بشكير».
وأضافت أن الرداء هو ثوب -كذلك- يستر به ما فوق سرته إلى كتفيه فيما عدا رأسه ووجهه، وخيره: أيضا الجديد الأبيض «بشكير»، محذرة من ارتداء - في مدة الإحرام - فانلةً أو جوربًا أو جلبابًا أو شيئا مما اعتاد لبسه من الثياب المفصَّلة المخيطة.
وأشارت إلى أنه إذا كان مضطرًا فله أن يلبس ذلك مع الفدية؛ فقد قال الله تعالى: «فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ» البقرة: 196.
وتابعت: “وأخيرًا نعل يلبسه في رجليه، يظهر منه الكعب من كل رِجْلٍ، والمراد بالكعب هنا: العظم المرتفع بظاهر القدم، لافتًا إلى أن المرأة الحاجة فتلبس ملابسها المعتادة، الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها، وعليها ألا تزاحم الرجال، وأن تكون ملابسها واسعة لا تبرز تفاصيل الجسد وتلفت النظر، والمستحب الأبيض”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج ملابس الإحرام فى الحج
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها؟.. دينا أبو الخير تجيب
أجابت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، على سؤال سيدة تقول فيه "هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها لتفوز بأجر الصدقة؟".
وقالت دينا أبو الخير، في إجابتها على السؤال، خلال برنامج "وللنساء نصيب" على "قناة "صدى البلد"، إنه لا يجوز للزوجة الأخذ من مال الزوج بدون علمه.
وأشارت إلى أن أمر الصدقة لابد أن تتفق الزوجة مع زوجها على إخراج الصدقة ولا يجوز أن تأخذ من ماله بدون علمه وتتصدق به.
وأوضحت أن الزوجين يستحب لهما أن يتفقا على إخراج الصدقة، وإذا رفض الزوج إعطاء زوجته المال لتتصدق به فلا تأخذ منه بدون علمه.
وتابع: هناك أعمال خير أخرى يمكن للزوجة التحلي بها وتأخذ الأجر عليها، مثل التبسم في وجه الآخرين لحديث النبي "تبسمك في وجه أخيك صدقة" كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق تعتبر من الصدقات التي لا تحتاج إلى مال.
التصدق من مال الغيرووأكد مركز الأزهر العالمي، أن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
واستشهد الأزهر العالمي للفتوى، عبر موقع المركز الإلكتروني، بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري]، وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )].
كما استشهد بحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
واختتم "فلا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه".