هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة وردت إليها، أن المرأة التي تختلع من زوجها بعد عقد زواج صحيح، وقبل الدخول الفعلي، ولكن بعد حصول خلوة شرعية صحيحة، تُلزَم شرعًا بالعدة، كما تُلزَم بها المطلقة المدخول بها، وتُعد هذه العدة بمثابة انتظار شرعي لثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض.
سؤال الفتوى: هل تجب العدة على المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة؟السؤال الذي ورد لدار الإفتاء نَصّ على أن رجلًا عقد على امرأة عقد زواج شرعي ولم يدخل بها، لكن حدثت بينهما خلوة صحيحة، ثم قامت الزوجة برفع دعوى خُلع، لتسأل: هل تجب عليّ العدة بعد هذا الخلع؟
«الإفتاء» تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر ذو القعدة 1446.. وموعد عيد الأضحى الإفتاء تعلن رؤية هلال شهر ذي القعدة لعام 1446هـ.. تعرف على موعده الإفتاء: الخُلع بعد الخلوة يُوجب العدة لأنه بمثابة طلاق بائن
جاء الرد واضحًا بأن:
"الفرقة الحاصلة بالخلع في العقد الصحيح بعد الخلوة الصحيحة تُعتبر طلاقًا بائنًا، وتوجب العدة على المرأة المختلعة كما توجبها على المطلقة المدخول بها، وهي ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر لمن لم تحض أو بلغت سن اليأس. فإذا انقضت عدتها حلّ لها الزواج."
معنى العدة في الشريعة الإسلاميةأوضحت الإفتاء أن العدة في الشريعة هي فترة زمنية حددها الشرع للتأكد من براءة رحم المرأة بعد انتهاء علاقة النكاح، سواء بالطلاق، أو الفسخ، أو الوفاة، مشيرة إلى أن الخُلع يدخل في هذا الإطار باعتباره نوعًا من الفُرقة، وبالتالي تُطبق عليه أحكام العدة.
آراء الفقهاء تؤكد: الخلع طلاق بائن ويُوجب العدةاستشهدت دار الإفتاء بعدد من المذاهب الفقهية المعتبرة التي أجمعت على أن الخلع يُعد طلاقًا بائنًا، كما هو الحال في المذهب الحنفي، المالكي، وقول الشافعي القديم، واستندت كذلك إلى أدلة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى:
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].
كما أوردت الإفتاء أقوالًا لأئمة مثل السرخسي والزيلعي والكاساني والنووي وابن عبد البر وابن قدامة، تؤكد جميعها أن الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول من حيث وجوب العدة.
موقف القانون المصري: الخُلع يقع طلاقًا بائنًا ويُلزم العدةأكدت الفتوى أن القانون المصري يتفق مع الرأي الفقهي الغالب، حيث نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن:
"يقع الخلع في جميع الأحوال طلاقًا بائنًا."
كما جاء في المادة الثالثة من مواد الإصدار أن الأحكام تصدر وفق أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة، الذي يرى أن الخلوة الصحيحة تُوجب العدة.
متى لا تجب العدة على المطلقة؟أوضحت دار الإفتاء أن العدة لا تجب في حالة الطلاق بعد العقد دون الدخول أو الخلوة، وهو ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة، لكن بمجرد أن تحدث خلوة شرعية صحيحة، ولو دون الدخول الجسدي، فإن العدة تُصبح واجبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فتوى دار الإفتاء قانون الاحوال الشخصية في مصر طلاق ا بائن ا العدة على
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن السؤال وقالت: إنه إذا وُجِدَ في البلدة التي تُوفِّيَ بها المسلم مقبرةٌ للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيُرجع به إلى بلده ليُدفن بها.
وتابعت: اما إذا كان في نقله مشقةٌ غير محتملة أو ضررٌ يقع عليه أو على أهله فلا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبرٍ مستقلٍّ، أما إذا لم يوجد قبرٌ مستقلٌّ فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى مَن تركه بدون دفن.
واوضحت الإفتاء أن الدفن الشرعي هو مواراةُ الميت في حفرةٍ تستر رائحته، وتحميه من أي اعتداء، مشيرة إلى أن دفن المسلم داخل تابوت ليس فيها محظورٌ شرعيٌّ، بل هي طريقة مُتَّفِقة مع الشرع؛ فالدفن في التابوت وإن كان كرهه بعض الفقهاء؛ لكونه في معنى الآجُرِّ، إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وعند الحنفية أنه يُستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا؛ للحاجة وغيرها.
واشارت إلى أنه من الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا -رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا.
واختتمت دار الإفتاء بأنه ما دامت طريقة الدفن في بلدٍ ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفةُ أعراف الناس ما دامت لا تخالف مُجْمَعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة): [وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي دِيَارِنَا؛ لِرَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَكَانَ يُجَوِّزُ اسْتِعْمَالَ رُفُوفِ الْخَشَبِ وَاتِّخَاذِ التَّابُوتِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى قَالُوا: لَوْ اتَّخَذُوا تَابُوتًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ] اهـ.