فلسطين.. تحذيرات من تشريع حكومي يقيّد حرية الصحافة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حذرت 21 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية، اليوم السبت، من تداعيات تشريع مقترح من الحكومة الفلسطينية بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام.
وقالت المؤسسات، في بيان صحافي مشترك، إن المقترح "الذي تتم صياغته وإعداده بصورة سرية يتضمن أحكاماً تمثل خرقاً وانتهاكاً صريحاً للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة الدولية، ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها فلسطين، وأصبحت ملزمة بأحكامها".
واعتبر البيان، أن بعض الأحكام الواردة في مقترح التشريع الحكومي "تمثل انتهاكاً ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، بخصوص الحقوق والحريات الإعلامية والصحافية، وحرية الرأي والتعبير".
كما أكد على خطورة مقترح التشريع على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، منها تعارضه مع المعايير الدولية للحكم على سلامة أي ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي.
وأوضح البيان، أن مقترح التشريع "مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعاً للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحافيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، مثل مصطلحات (السلم الأهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة)".
ورأى أن التشريع المقترح يسعى إلى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإعلام ومن خلفها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الإعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الإعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص.
كما يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في اعتماد الصحفيين والإعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم "بما يمثل تعدياً صارخاً على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين وبما يفتح المجال للتدخل الأمني".
ووفق البيان، يفرض التشريع المقترح "وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية، ويتيح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الإعلامية والصحافية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتمويل".
وحذر البيان من أن التشريع المقترح يمنح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الإعلامية عن ممارسة نشاطها، بما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحظر الرقابة على وسائل الإعلام أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها، أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.
وختم بيان المؤسسات الحقوقية والأهلية بتأكيد رفضها المطلق والتام لهذا التشريع المقترح، وأنها ستمارس كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع إصداره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فلسطين
إقرأ أيضاً:
ديانة الرئيس ومصدر التشريع.. ننشر مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
حددت مسودة الإعلان الدستوري في سوريا ، المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، وأن الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، وديانة الرئيس ستبقى الإسلام.
وبالامس؛ وقع الرئيس السوري احمد الشرع علي مسودة الإعلان الدستوري.
وقسم الإعلان الدستوري إلى مقدمة وأربعة أبواب، إذ يشمل الباب الأول الأحكام العامة ويتضمن 11 مادة والباب الثاني عن الحقوق والحريات ويتضمن 12 مادة والباب الثالث معالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة والباب الرابع الأحكام الختامية بـ6 مواد.
وبحسب الإعلان الدستوري لم تُجر أي تغييرات في الأحكام العامة ليبقى اسم الدولة هو “الجمهورية العربية السورية”.
وقالت اللجنة المسؤولة عن الإعلان الدستوري: “لم تعمد اللجنة إلى تغيير ما تعارف عليه السوريون منذ تأسيس الدولة لقناعة اللجنة إن شرعيتها ومشروعيتها ومشروعية ما تنتج لا تحتمل التغيير في الأحكام العامة، ومن هنا اسم الدولة الذي بقي الجمهورية العربية السورية وأبقينا على دين رئيس الدولة هو الإسلام”.
كما أشارت اللجنة إلى أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع”.
ونصّ الإعلان المؤلف من مقدمة و4 أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات.
كما شدد الإعلان الدستوري على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.
وحدّد الاعلان الدستوري، المرحلة الانتقالية بخمس سنوات على أن يتم إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية بهدف تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين.
وفي ما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري «لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات» بعدما عانى السوريون «سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات».
وبحسب الإعلان، يعود للرئيس الانتقالي تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد.
وبحسب الإعلان؛ فإن رئيس الجمهورية يتولّى السلطة التنفيذية، على أن يساعده الوزراء في مهامه.
كما تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
كما منح الإعلان الدستوري الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حال الطوارئ.
وأضافت أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما اشترط الاعلان إعلان حال الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
وفي ما يتعلق بالحريات والحقوق، نصّ الاعلان، «على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وكذلك احترام الدولة لقوانين حقوق الإنسان.
كما نصّ على حق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان، ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم.