محمود عبد الراضى: عقوبات رادعة لجريمة هتك العرض
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
قال الزميل محمود عبد الراضي مدير قطاع الحوادث باليوم السابع إن محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، تنظر يوم الأربعاء، أولي جلسات محاكمة مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة للغات بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل داخل أسوار المدرسة.
وأضاف عبد الراضي في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة مع الاعلامية لميس الحديدي بقناة one انه تم إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.
وبعد الإطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقاً لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع ارفاق صحفية الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.
وتابع : سادت محافظة البحيرة حالة من الغضب الشديد بين الأهالى، بعد انتشار واقعة اتهام أحد المسؤولين بإحدى المدارس الخاصة للغات بمدينة دمنهور، والذى قارب على الثمانين من عمرة بهتك عرض طفل صغير مرارا داخل دورة المياه وجراج المدرسة بمساعدة إحدى العاملات وقام ولى أمر التلميذ بإبلاغ النيابة العامة، والتى احالت القضية إلى محكمة الجنايات
واختتم عبد الراضي: يقول القانون : هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية هتك العرض البحيرة يس ياسين هتک عرض
إقرأ أيضاً:
جنايات المنصورة : الإعدام لـ متهم بإنهاء حياة شحص في الدقهلية
قضت جنايات المنصورة الدائرة السادسة بالإعدام شنقا على المتهم بإنهاء حياة شخص بمنطقة الحوال مدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية، وذلك لوقوع مشاجرة بينهم لخلاف على شراء المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة ، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد صلاح البرعي، فى القضية رقم 75414 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 6043 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.
كان المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قد أحال المتهم "محمد.إ.م.ش"،40 عاما، محبوسا الى محكمة الجنايات المختصة لأنه بتاريخ 14/9/2024 مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية، قتل عمدا المجني عليه"أحمد شوقي عبدالقادر محمد"،من غير سبق إصرار او ترصد وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما كال له المتهم طعنة استقرت فى صدره باستخدام سلاح أبيض "سكين" قاصدا بذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهاما بحيازة المواد المخدرة "هيروين" بقصد الإتجار ومخدر الحشيش بقصد التعاطي و أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين".