مصر تعلن الطوارئ في الوادي الجديد بسبب الطقس
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلن قطاع كهرباء الوادي الجديد في مصر، عن رفع حالة الطوارئ لأقصى درجاتها على مستوى المحافظة، لمواجهة سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية، التي أسفرت عن سقوط برج كهرباء بمنطقة غرب الموهوب، و15 عمود إنارة بقرى الداخلة.
وذكر موقع "صدى البلد" الإخباري، أن السلطات المصرية دفعت بالوحدات والأجهزة التنفيذية المختصة للتدخل الفوري، وجرى إحلال 10 أعمدة، وجار استكمال العمل في باقي الأعمدة المتضررة.
#عاجل .. اندلاع حريق أدى لطوارئ في الوادي الجديد بسبب اشتعال محول كهرباء تحت تأثير سوء الطقس#صدى_البلد #البلد
التفاصيل :: https://t.co/O8j9eFMU4R pic.twitter.com/Q9qCHy04do
وفي السياق، قال رئيس قطاع كهرباء الوادي الجديد ونقيب المهندسين بالمحافظة، المهندس ياسر محمود، مساء الجمعة، إن قطاع الكهرباء يعمل بكامل طاقته منذ بداية موجة الطقس السيء على مستوى المحافظة، وجرى الدفع بطاقم الهندسة والشبكات إلى مواقع الأبراج المتضررة لإعادة ضخ التيار الكهربائي مرة أخرى.
وأكد على أن الكهرباء لم تنقطع لفترات طويلة رغم سوء الأحوال الجوية، حيث جرى وضع خطة تغذية بديلة لضمان تدفق التيار الكهربائي لكافة المناطق السكنية في المحافظة.
وأضاف: "وضعنا أولوية إعادة تشغيل الكهرباء بانتظام في المناطق السكنية والخدمية، خاصة بمركز الداخلة الذي يعتبر الأكثر تضرراً، وذلك مراعاة لظروف المواطنين".
وأشار إلى أنه جرى إعلان حالة الطوارئ والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية لمركز الداخلة، من أجل الحفاظ على انتظام تدفق التيار الكهربائي والتدخل الفوري، لإعادة إصلاح وصيانة الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مصر الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر قراراً مهماً بشان سرقة التيار الكهربائي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.